پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص393

شئ منها إلى التحرز منه مع انها في مقام البيان، ولعله لذا كان خيرة الفاضل في المنتهى ذلك، وتبعه غير واحد ممن تأخر عنه، خلافا للمحكي عن المبسوط والجامع من عدم الجواز، فلا بد أن تمنعه بيدها أو بخشبة من أن يباشر وجهها، واختاره في القواعد بل في الدروس انه المشهور، بل عن الشيخ وجوب الدم مع تعمد المباشرة، وظاهره ذلك حتى إذا زال أو أزالته بسرعة، خلافا لبعض العامة فلا شئ، بل في الدروس وعن غيرها حكايته عن الشيخ ايضا، وان كنا لم نتحققه كما انه لم نتحقق الشهرة المزبورة.

وعلى كل حال فلم نجد له دليلا على شئ من ذلك سوى دعوى الجمع بين صحاح السدل والنصوص المانعة من التغطية بحمل الاولى على غير المصيبة للبشرة بخلاف الثانية، بل لعل المرتفعة ليس من التغطية، وفيه مع أن الدليل خالعن ذكر التغطية وانما فيه الاحرام بالوجه والامر بالاسفار عن الوجه ان السدل بمعنييه تغطية عرفا، وانها غير سافرة الوجه معه إلا ما خرج عنها إلى حد التظليل ونحوه، على ان الجمع باخراج السدل بقسميه عن ذلك كما كاد يكون صريح النصوص المزبورة بل والفتوى اولى من وجوه، ولا يقتضي ذلك اختصاص الحرمة حينئذ بالنقاب كما في المدارك والذخيرة وغيرهما، بل في الاول لا يستفاد من الاخبار ازيد من ذلك، ضرورة تعدد افراد التغطية بغير السدل كالشد ونحوه، وخصوصا مع ملاحظة اللطوخ ونحوه، ومن هنا تردد المصنف فيما يأتي في كراهة النقاب، بل افتى به الفاضل في الارشاد مع الجزم بحرمة التغطية، بل في الدروس عد النقاب محرما مستقلا عن حرمة التغطية وإن كان قد علله بها، فالتحقيق استثناء السدل من ذلك بقسميه، وان كان الاحتياط لا ينبغي تركه، نعم قد سمعت ما في صحيح زرارة من جواز تغطية المحرمة وجهها كله في النوم، بخلاف الرجل فانه يغطي وجهه ولا يخمر رأسه، لم اقف على راد له كما اني لم اقف على