پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص392

عامة اهل العلم، بل قد يجب بناء على وجوب ستر الوجه عليها من الاجانب وانحصر فيه، بل في كشف اللثام بعد ان اوجبه للستر قال: اما جواز السدل بل وجوبه فمع الاجماع لانها عورة يلزمها الستر من الرجال الاجانب، وللاخبار كقول الصادق(عليه السلام) لسماعة (1): (إن مر بها رجل استترت منه بثوبها) وان كان هو منافيا للخلاف المعروف في كتاب النكاح في جواز النظر إلى وجه الاجنبية، بل ربما كان المشهور الجواز وان كان الاصح خلافه.

وكيف كان فلا اشكال في جواز السدل هنا لما عرفت ولما سمعته من صحيح زرارة (2) والعيص (3) مضافا إلى قول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية (4): (تسدل المرأة ثوبها على وجهها من اعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة) وفي صحيح زرارة (5) (المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها) وفي صحيح حريز (6) (المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن) وفي المرسل (7) عن عائشة (كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وآله، فإذا جاؤونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفنا) أي غير ذلك من النصوص المستفاد من بعضها جوازه إلى النحر الذي هو الموافق للستر، بل مقتضى إطلاقها كالمتن ونحوه جوازه اختيارا بدون غرض الستر ونحوه، بل مقتضاهما جوازه مماسا للوجه، خصوصا مع ملاحظة غلبة ذلك مع عدم إشارة في

(1) و (3) و (4) و (5) و (6) الوسائل – الباب – 48 – من ابواب تروكالاحرام – الحديث 10 – 2 – 8 – 7 – 6 (2) الوسائل – الباب – 59 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 1 (7) سنن البيهقي ج 5 ص 48 [