جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص391
الرجل بالنسبة إلى رأسه، وقول الصادق (عليه السلام) في خبر سماعة (1): (ولا تستتر بيدها من الشمس) محمول على ضرب من الكراهة، وكذا لا فرق في حرمة التغطية بين الكل والبعض، لما سمعته في الرأس، ولصحيح المنع من النقاب، بل يجب عليها كشف بعض الرأس مقدمة لكشف الوجه، كما يجب على الرجل كشف بعض الوجه مقدمة للرأس.
نعم لو تعارض ذلك في المرأة في الصلاة ففي المنتهى والتذكرة والدروس قدمت ستر الرأس لا لما في المدارك من التمسك بالعمومات المتضمنة لوجوب ستره السالمة عما يصلح للتخصيص، ضرورة امكان معارضته بمثله، بل لترجيحه بما قيل من ان الستر احوط من الكشف لكونها عورة، ولان المقصود إظهار شعار الاحرام بكشف الوجه بما تسمى به مكشوفة الوجه، وهو حاصل مع ستر جزء يسير منه، وان امكن المناقشة فيه ايضا بتعارض الاحتياط بالنسبة إلى الصلاةوالاحرام، وكونها عورة في النظر لا مدخلية له في ذلك، وكما يصدق انها مكشوفة الوجه مع ستر الجزء اليسير منه يصدق انها مستورة الرأس مع كشف الجزء اليسير منه، فالمتجه حينئذ التخيير ان لم ترجح الصلاة بكونها اهم واسبق حقا ونحو ذلك، نعم قد يقال إذا جاز السدل وخصوصا إلى الفم أو الذقن أو النحر فلا تعارض إلا مع وجوب المجافاة، فانه يتعسر الجمع حينئذ في السجود، لكن يمكن فرض المسألة في حال تعذر السدل، فالاشكال حينئذ بحاله.
(و) على كل حال ف (لو اسدلت قناعها على رأسها إلى طرف انفها جاز) بلا خلاف اجده كما عن المنتهى الاعتراف به، بل في المدارك نسبته إلى اجماع الاصحاب وغيرهم نحو ما عن التذكرة من انه جائز عند علمائنا اجماع، وهو قول
(1) الوسائل – الباب – 48 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 10 [