جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص390
علماء الامصار، وهو الحجة بعدما سمعت من أن إحرامها في وجهها، وفي حسن الحلبي (1) عن أبى عبد الله (عليه السلام) (مر أبو جعفر (عليه السلام) بامرأة متنقبة وهي محرمة، فقال: احرمي واسفري وارخي ثوبك من فوق رأسك، فانك إن تنقبت لم يتغير لونك، فقال له رجل: إلى اين ترخيه ؟ فقال: تغطي عينها، قال: قلت: يبلغ فمها قال: نعم) وفي خبر احمد بن محمد (2) عنابي الحسن (عليه السلام) قال: (مر أبو جعفر (عليه السلام) بامرأة محرمة وقد استترت بمروحة فأماط المروحة بنفسه عن وجهها) وفي خبر ابي عيينة (3) (سألت ابا عبد الله (عليه السلام) ما يحل للمرأة أن تلبس من الثياب وهي محرمة ؟ قال: الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير) كخبر ابن ابي العلاء (4) عن ابي عبد الله (عليه السلام) ايضا عن ابيه (عليه السلام) (انه كره للمحرمة البرقع والقفازين) بناء على ارادة الحرمة من الكراهة، مثل ما في صحيح العيص (5) عنه (عليه السلام) ايضا (انه كره النقاب، وقال: تسدل الثوب على وجهها، قلت: حد ذلك إلى اين ؟ قال: إلى طرف الانف قدر ما تبصر) إلى غير ذلك من النصوص المستفاد من اولها وغيره ما ذكره غير واحد من الاصحاب من عدم الفرق في التحريم بين أن تغطيه بثوب وغيره نحو ما سمعته في رأس الرجل، ضرورة اتحاد الوجه معه بالنسبة إلى ذلك، لكن في المدارك هو مشكل نحو ما سمعته منه هناك، وقد عرفت ما فيه.
نعم يجوز لها وضع اليدين عليه كما يجوز لها نومها عليه، نحو ما سمعته في
(1) و (2) و (5) الوسائل – الباب – 48 – من ابواب تروك الاحرامالحديث 3 – 4 – 2 (3) و (4) الوسائل – الباب – 33 – من ابواب الاحرام الحديث 3 – 6 [