پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص388

يغطي وجهه عند النوم والغبار إلى طرار شعره) نعم في صحيح معاوية (1) عن الصادق عليه السلام (يكره للمحرم أن يجوز بثوبه فوق أنفه) وفي صحيح حفص وهشام (2) عنه عليه السلام ايضا (يكره للمحرم أن يجوز بثوبه انفه من اسفل، وقال (عليه السلام): أضح لمن أحرمت له) فما عن ابن ابي عقيل من عدم جوازه وان فيه كفارة إطعام مسكين واضح الضعف، وان كان ربما يشهد له مضمر الحلبي (3) الآتي بناء على أن الاصل فيما وجبت له الكفارة الحرمة، إلا انه غير ناهض بمعارضة ما عرفت من وجوه، بل يمكن القطع ببطلانه إن اراد البعض ايضاللسيرة القطعية، وعن تهذيب الشيخ الجواز مع الاختيار غير انه تلزم الكفارة بل قال: ومتى لم ينو الكفارة لم يجز له ذلك، ولعله لصحيح الحلبي المضمر (4) (المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده، قال: ولا بأس أن ينام على وجهه على راحلته) الذي هو مع أنه غير دال على تمام مدعاه حمله غير واحد على الندب، ولا بأس به بعد خلو تلك النصوص الواردة في مقام البيان عنه، وبعد الاصل وظاهر الفتاوى.

وعلى كل حال فلا إشكال في اقتضاء النصوص والفتاوى حرمة تغطية المحرم

(1) و (2) الوسائل – الباب – 61 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 1 – 2 (3) و (4) ذكر صدره في الوسائل في الباب 5 – من ابواب بقية كفارات الاحرام – الحديث 1، إلا أن الموجود في الطبع الجديد ” المحرم إذا غطى رأسه.

الخ ” وذيله في الباب 60 من ابواب تروك الاحرام – الحديث 1، وقد ذكر صدر الحديث صحيحا في الوسائل في الباب 55 من ابواب تروك الاحرام الحديث 4 عن الصادق (عليه السلام) إلا أنه سهو ايضا، حيث أن الحديث مضمر كما في التهذيب ج 5 ص 308 – الرقم 1054 [