پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص387

بل مقتضى ذلك انه لا يجوز رمس بعض رأسه حينئذ فضلا عن جميعه.

نعم لا إشكال ولا خلاف في جواز غسل رأسه بافاضة الماء عليه، بل عنالتذكرة الاجماع عليه، لانه ليس تغطية ولا في معناها، ولقول الصادق عليه السلام في صحيح حريز (1): (إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء، ويميز الشعر بأنامله بعضه من بعض)) وسأله عليه السلام ايضا يعقوب بن شعيب (2) في الصحيح (عن المحرم يغتسل فقال: نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه) ولصحيح زرارة (3) السابق من غير فرق بين الواجب والمندوب، بل يجوز له الغسل بفتح الغين كذلك لما عرفت.

هذا كله في تغطية الرأس، وأما الوجه فالمشهور جوازه، بل عن الخلاف والتذكرة والمنتهى الاجماع عليه، للاصل والنصوص السابقة، وتخمير وجه المحرم إذا مات دون رأسه، ولقطع التفصيل الشركة في قوله عليه السلام: (إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها) وخبر منصور بن حازم (4) (رأيت ابا عبد الله عليه السلام وقد توضأ وهو محرم ثم اخذ منديلا فمسح وجهه) وخبر عبد الملك القمي (5) سأله عليه السلام (عن الرجل المحرم يتوضأ ثم يجلل وجهه بالمنديل يخمره كله قال: لا بأس) وخبر ابي البختري (6) المروي عن قرب الاسناد عن امير المؤمنين عليه السلام (المحرم

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 75 – من ابواب تروك الاحرامالحديث 2 – 1 – 3 (4) الوسائل – الباب – 16 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 3 (5) الوسائل – الباب – 59 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 2 وفي الطبع الحديث من الوسائل ” ثم يخلل ” وهو سهو فان الموجود في الكافي ج 4 ص 349 كما في الجواهر (6) الوسائل – الباب – 55 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 8 [