پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص386

وان كان الحكم غير مقيد بها، وعن المبسوط وفي المنتهى والتذكرة جواز الستر باليد ولعله لان الستر بما هو متصل به لا يثبت له حكم الستر، ولذا لو وضع يديه على فرجه لم يجزه في الصلاة، ولانه مأمور بمسح رأسه في الوضوء، ولما سمعته من النص على جواز حك رأسه بيده، ولقول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية (1): (لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس، وقال: لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض) لكن في الدروس وليس صريحا في الدلالة فالاولى المنع، وفيه أن الظهور كاف، هذا، وفي المسالك والمفهوم من الغطاء ما كان ملاصقا، فلو رفعه عن الرأس بآلة بحيث يستر عنه الشمس ولم يصبه فالظاهر جوازه، وفيه أنه يحرم حينئذ من حيث التظليل الذي ستعرف حكمه لا التغطية، ويمكن أن يريد الجواز من حيث التغطية، لعدم صدقها.

(و) كيف كان فقد ظهر لك مما ذكرناه أنه (في معناه) اي التغطية (الارتماس) بالماء بلا خلاف اجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح حريز (2): (لا يرتمس المحرم في الماء) وفي صحيح ابن سنان (3) (لا تمس الريحان وانت محرم، لا تمس شيئا فيه زعفران ولا تأكل طعاما فيه زعفران، ولا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك) وغيرهما من النصوص، بل قد يستفاد من الصحيح الاخير أن المراد هنا بالارتماس ادخال الرأس في الماء، بل لا فرق بينه وبين غيره من المائعات بعد ان كان المانع التغطية

(1) الوسائل – الباب – 67 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 3 (2) الوسائل – الباب – 58 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 2 (3) ذكر صدره في الوسائل في الباب 18 – من ابواب تروك الاحرام الحديث 10 وذيله في الباب 58 مها الحديث 1 [