پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص385

تساويهما في ذلك وان اختلف محل إحرامها بالوجه والرأس وغير ذلك، ولعله لذا ونحوه كان الحكم مفروغا منه عند الاصحاب، بل ظاهر بعضهم الاجماع عليه بيننا.

نعم للعامة خلاف في الخضاب الرقيق، وآخر في الطين، وثالث في العسل واللبن الثخين، ورابع فيما يحمله على رأسه من متاع ونحوه، وعن المبسوط منخضب رأسه أو طينه لزمه الفداء كمن غطاه بثوب بلا خلاف، هذا، وفي التحرير والمنتهى جواز التلبيد بأن يطلي رأسه بعسل أو صمغ ليجتمع الشعر ويتلبد، فلا يتخلله الغبار، ولا يصيبه الشعث، ولا يقع فيه الدبيب، وقال: روى ابن عمر (1) قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يهل ملبدا)) وحكاه في التذكرة عن الحنابلة، قلت: قد يشعر صحيح زرارة (2) بمعروفية ذلك سابقا، سأل الصادق (عليه السلام) في الصحيح (عن المحرم هل يحك رأسه أو يغتسل بالماء ؟ قال: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة، ولا بأس أن يغتسل بالماء ويصب على رأسه ما لم يكن ملبدا، فان كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء إلا من احتلام)) بل عن المقنع والدروس الفتوى بمضمونه، وان كان هو غير صريح في جوازه مطلقا فضلا عنه اختيارا، ولعل منع اللبد عن الصب احترازا عن سقوط الشعر، وعلى كل حال فلا ريب في ان الاحوط ان لم يكن اقوى اجتنابه إذا كان بحيث يستر بعض الرأس.

نعم لا بأس بالتوسد ولو العمامة كما صرح به الفاضل والشهيد وغيرهما، ولعله لصدق انه مكشوف الرأس، مع انه من لوازم النوم الذي هو من الضروريات

(1) صحيح مسلم ج 4 ص 8 (2) ذكر صدره في الوسائل في الباب 73 من ابواب تروك الاحرام الحديث 4 وذيله في الباب 75 منها – الحديث 3 [