پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص384

الاذن (1) مؤكدا للدخول، ودعوى أن المراد به هنا منابت الشعر حقيقة أو حكما لا دليل عليها، بل ظاهر الادلة خلافها، وإن استوجهها ثاني الشهيدين وفرع عليها خروج الاذنين، بل في المدارك حكايتها عن جمع من الاصحاب، لكن قد عرفت تصريح النص بخلافها، فلا يقدح حينئذ شهادة قوله (عليه السلام): (إحرام المرأة في وجهها، والرجل في رأسه) أو العرف أو غير ذلك، فان جميع ذلك لا يعارض النص الصريح، نعم يجدي تحقيق ذلك بالنسبة إلى غيرهما مما هو خارج عن المنبت، ولم يقم دليل على جواز تغطيته، فان مقتضى الاول حينئذ وجوبه، بخلافه على الدعوى الثانية، إلا أني لم أجد من ذكر وجوب غير الاذنين زائدا على المنابت، بل لعل السيرة ايضا على خلافه.

ثم لا فرق في حرمة التغطية بين جميع أفرادها كالثوب والطين والدواء والحناء وحمل المتاع أو طبق ونحوه كما صرح به غير واحد، بل لا اجد فيه خلافابل عن التذكرة نسبته إلى علمائنا، نعم في المدارك هو غير واضح، لان المنهي عنه في الروايات المعتبرة تخمير الرأس ووضع القناع عليه والستر بالثوب ونحوه لا مطلق الستر، مع أن النهي لو تعلق به لوجب حمله على المتعارف منه، وهو الستر بالمعتاد وتبعه في الذخيرة، وفيه – مضافا إلى قوله (عليه السلام): (إحرام الرجل في رأسه) وغيره من الاطلاقات، واستثناء عصام القربة وغير ذلك – أن النهي عن الارتماس في الماء وإدخال الرأس فيه – بناء على أنه من التغطية أو بمعناها ولذا لا يختص ذلك بالماء – ظاهر في عدم اعتبار المتعارف من الساتر، وكذا ما تسمعه من منع المحرمة تغطية وجهها بالمروحة، بناء على أنها من غير المتعارف، وعلى

(1) الوسائل – الباب – 55 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 1 [