پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص382

وحينئذ فلا بأس بالتشريح الذي لا طمأنينة بحصول القطع معه وان اتفق، إلا أن الاولى والاحوط اجتنابه، خصوصا مع كونه ترفها منافيا للاحرام وغالب السقوط، فالاولي تمييزه بيده كما ورد (1) في الرأس، ولو سقطت شعرة بمماسة اللحية مثلا وعلم كونها منسلة فلا شئ، ولو شك في كونها نابتة أو لا ففي الدروس الاقرب الفدية، وفيه نظر للاصل، هذا، ويأتي إن شاء الله تمام البحث في أطراف المسألة في الكفارات، والله العالم.

(وتغطية) الرجل (الرأس) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، بل عن التذكرة والمنتهى إجماع العلماء عليه، بل النصوص فيه مستفيضة حد الاستفاضة إن لم تكن متواترة، منها قول ابي جعفر (عليه السلام) في خبر القداح (2): (إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه) والصادق عليه السلام في حسن عبد الله بن ميمون (3) (المحرمة لا تتنقب، لان إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه) وصحيح ابن الحجاج (4) (سألت ابا الحسن عليه السلام عن المحرم يجد البرد في أذنيه يغطيهما قال: لا) وصحيح ابن سنان (5) (سمعتابا عبد الله عليه السلام يقول لابي وشكا إليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به وقال: أترى أن أستتر بطرف ثوبي قال: لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك) وصحيح زرارة (6) (قلت لابي جعفر (عليه السلام): الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي

(1) الوسائل – الباب – 75 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 2 (2) و (3) الوسائل – الباب – 48 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 1 (4) الوسائل – الباب – 55 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 1 (5) الوسائل – الباب – 67 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 4 (6) الوسائل – الباب – 59 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 1 [