پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص381

من عدم الفدية بالضرر الناشئ من نفس الشعر، ولعل القول بوجوبها ايضا اقوى لصدق الاذى، وخصوصا إذا كان حاصلا بنفس نبات الشعر كما يتفق لبعض الامزجة، فتأمل جيدا.

ولو قطع عضوا مثلا كان عليه شعر أو ظفر لم يتعلق بزوالهما شئ كما في التذكرة والمنتهى، لخروجه عن مفهوم إزالتهما عرفا فضلا عن القص والقلم والحلق والنتف، وما ثبت في القصاص من صدق قطع الاصبع بقطع الكف أو بعضه فلدليلهفما في الدروس – من التردد فيه لقوله: لو قلع جلدة عليها شعر قيل لا يضمن في غير محله.

ثم إن الظاهر عدم الخلاف بل ولا إشكال في عدم جواز إزالة المحرم شعر محرم غيره بل في المدارك الاجماع عليه، ولعله كذلك، مضافا إلى ما يفهم من الادلة من عدم جواز وقوع ذلك من اي مباشر كان، والظاهر أن مثله قتل الهوام أما شعر المحل فعن الشيخ في الخلاف جوازه، ولا ضمان للاصل، وعن التهذيب لا يجوز له ذلك، لقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية (1): (لا يأخذ الحرام من شعر الحلال) ولعله الاقوى، نعم قد يشك في الفدية التي مقتضى الاصل عدمها بعد ظهور الادلة في غير ذلك.

ثم إن الظاهر كون المحرم الازالة المستفادة من الحلق والنتف ونحوهما، فلا بأس بالحك الذي لم يعلم ترتبها عليه، ولا قصدها به، ووجوب الفداء على الشعرة الساقطة بمس اللحية إن قلنا به كوجوبها على الناسي والغافل عند القائل به ولعل قوله عليه السلام: (لا بأس بالحك ما لم يدم أو يقطع الشعر) ظاهر فيما ذكرنا،

(1) الوسائل – الباب – 63 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 1 وفيه ” لا يأخذ المحرم.

الخ ” [