پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص379

(مر النبي صلى الله عليه وآله على كعب بن عجرة الانصاري وهو محرم وقد أكل القمل رأسه وحاجبيه وعينيه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما كنت أرى أن الامر يبلغ ما ارى فأمره فنسك عنه نسكا، وحلق رأسه يقول الله تعالى: (فمن كان منكم) الآية فالصيام ثلاثة ايام، والصدقة على ستة مساكين، لكل مسكين صاع من تمر، والنسك شاة لا يطعم منها أحدا إلا المساكين) وخبر عمر بن يزيد (1) عن ابي عبد الله عليه السلام قال: (قال الله تعالى في كتابه: (فمن كان منكم) الآية، فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى بما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة ايام، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام، والنسك شاة يذبحهافيأكل ويطعم، وانما عليه واحد من ذلك) إلى غير ذلك من النصوص.

لكن في المنتهى لو كان له عذر من مرض أو وقع في رأسه قمل أو غير ذلك من أنواع الاذى جاز له الحلق اجماعا للآية وللاحاديث السابقة، ثم ينظر فان كان الضرر اللاحق به من نفس الشعر فلا فدية عليه، كما لو نبت في عينيه أو نزل شعر حاجبيه بحيث يمنعه الابصار، لان الشعر أضر به، فكان له إزالة ضرره كالصيد إذا صال عليه، وإن كان الاذى من غير الشعر لكن لا يتمكن من إزالة الاذى إلا بحلق الشعر كالقمل والقروح برأسه والصداع من الحر بكثرة الشعر وجبت الفدية، لانه قطع الشعر لازالة ضرره عنه، فصار كما لو أكل الصيد للمخمصة، لا يقال القمل من ضرر الشعر، والحر سببه كثرة الشعر، فكان الضرر منه ايضا لانا نقول: ليس القمل من الشعر، وانما لا يمكنه القيام إلا بالرأس ذي الشعر، فهو محله لا سبب، وكذلك الحر من الزمان، لان الشعر يوجد في البرد ولا يتأذى به، فقد ظهر أن الاذى في هذين النوعين ليسا من الشعر.

(1) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب بقية كفارات الاحرام – الحديث 2