جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص378
فعليه أن يطعم مسكينا في يده) بناء على اقتضاء وجوب الفدية الاثم بالفعل، وفي صحيح معاوية (1) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم كيف يحك رأسه ؟قال: بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر) وفي صحيح الحلبي (2) (سألته عليه السلام ايضا عن المحرم يحتجم قال: لا إلا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم) وفي خبر عمر بن يزيد (3) عنه عليه السلام ايضا (لا بأس يحك الرأس واللحية ما لم يلق الشعر، ويحك الجسد ما لم يدمه).
(و) غير ذلك من النصوص، نعم (مع الضرورة) من أذية قمل أو قروح أو صداع أو حر أو غير ذلك (لا إثم) بلا خلاف اجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى الاصل وعموم ادلتها والى نفي العسر والحرج والضرر والضرار والآية (4) وصحيح حريز (5) عن ابي عبد الله عليه السلام قال: (مر رسول الله صلى الله عليه وآله على كعب بن عجرة الانصاري والقمل يتناثر من رأسه فقال: أتؤذيك هوامك ؟ فقال: نعم، فنزلت الآية، فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله بحلق رأسه وجعل عليه الصيام ثلاثة ايام، والصدقة على ستة مساكين، لكل مسكين مدان، والنسك شاة – وقال أبو عبد الله عليه السلام -: وكل شئ في القرآن (أو) فصاحبه بالخيار يختار ما شاء، وكل شئ في القرآن فان لم يجد كذا فعليه كذا فالاول الخيار) اي هو المختار، وما بعده عوض عنه مع عدم إمكانه، وفي الفقيه (6)
(1) و (3) الوسائل – الباب – 73 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 1 – 2 (2) الوسائل – الباب – 62 – من ابواب الاحرام – الحديث 1 (4) سورة البقرة – الآية 192 (5) و (6) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب بقية كفارات الاحرام الحديث 1 – 4 [