پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص377

للاصل، بل الاجماع بقسميه، ولا فدية بالادهان به وإن أثم للاصل، بخلاف المطيب فتجب وإن اضطر إليه على ما ذكره الفاضل وغيره، بل قد سمعت دعوى الاجماع منه على أصل وجوبها، لصحيح معاوية (1) (في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج قال: إن كان فعله بجهالة فعليه إطعام مسكين، وإن كان تعمدا فعليه دم شاة) ويأتي إن شاء الله تمام الكلام فيه.

(وإزالة الشعر قليله وكثيره) حتى الشعرة ونصفها عن الرأس واللحية أو الابط أو غيرها بالحلق أو القص أو النتف أو النورة أو غيرها بلا خلاف اجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، بل في التذكرة والمنتهى إجماع العلماء، مضافا إلى كون بعض أفراده ترفها، والى قوله تعالى (2): (ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله) والى مفهوم قوله تعالى (3) ايضا: (فمن كان منكم مريضا أوبه أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) والى قول ابي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة (4): (من حلق أو نتف ابطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم) ونحوه صحيحه الآخر (5) عنه عليه السلام ايضا، والصادق عليه السلام في صحيح حريز (6) (إذا نتف الرجل ابطيه بعد الاحرام فعليه دم) وفي حسن الحلبي (7) (ان نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا

(1) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب بقية كفارات الاحرام – الحديث 5 (2) و (3) سورة البقرة – الآية 192 (4) و (5) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب بقية كفارات الاحرام الحديث – 6 (6) الوسائل – الباب – 11 – من ابواب بقية كفارات الاحرام – الحديث 1 (7) الوسائل – الباب – 16 – من ابواب بقية كفارات الاحرام – الحديث 9 [