پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص375

بل في المدارك نسبته إلى الاكثر، لحرمة الطيب للمحرم ابتداء واستدامة، ولقول الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي وصحيحه (1): (لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من اجل أن رائحته تبقى في رأسك بعدما تحرم، وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم، فإذا احرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل) وخبر علي بن ابي حمزة (2) (سألته عن الرجل يدهن بدهن فيه طيب وهو يريد أن يحرم فقال: لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك، ولا عنبر يبقى ريحه في رأسك بعدما تحرم، وادهن بما شئت حين تريد أن تحرم قبل الغسل وبعده، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل) خلافا للمحكي عن الجمل والعقود والوسيلة والمهذب من الكراهة، لجوازه ما دام محلا، غايته وجوب الازالة فورا بعد الاحرام، وهو كالاجتهاد في مقابلة النص.

نعم لا بأس بغير المطيب قبل الاحرام، بل عن التذكرة الاجماع عليه، بل ولا به إذا لم تبق رائحته للاصل والنصوص، بل ظاهرها كالفتاوى عدم الفرقبين ما تبقى عينه وغيره، فما عن بعضهم من احتمال المنع في الاول قياسا على المطيب واضح الضعف، ثم لا يخفى عليك أن تحريم الادهان بالمطيب الذي يبقى أثره انما يتحقق مع وجوب الاحرام وتضيق وقته، وإلا لم يكن الادهان محرما وان حرم انشاء الاحرام قبل زوال أثره كما هو واضح.

(وكذا) لا يجوز للمحرم الادهان ب‍ (ما ليس بمطيب) من الدهن (اختيارا بعد الاحرام) وفاقا للمشهور، بل عن ظاهر الخلاف الاجماع عليه، لما سمعته من النهي عنه في النصوص المزبورة، مضافا إلى ما تقدم سابقا من قول الصادق (عليه السلام) في حسن معاوية (3): (لا تمس شيئا من الطيب وانت

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 29 – من ابواب تروك الاحرام الحديث 1 – 1 – 2 [