پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص374

لما سمعته في خبر النضر، إلا انه لا ينافي إطلاق الصحيح المزبور الشامل له ولغيره من الرجال ولو الخادم، ولا بأس به وان كان هو محرما قبل الاحرام، نعم هو دال على عدم البأس في احرامها بما كانت لابسة له وان كان من الزينة، إلا أن الممنوع بمقتضى صحيح حريز السابق إحداث الزينة في حال الاحرام لا الاحرام حالها، وكونه كذلك في غيره من الموانع لا يقتضي كونه كذلك هنا بعد النصوص المزبورة التي لا ينافيها تعليل الكحل ايضا الذي هو إحداث زينة ايضا بل ولا صحيح ابن مسلم وحسن الكاهلي الذين يمكن ارادة التزين بما تلبسه من الحليلزوجها من الشهرة فيهما لا نفس لبس الحلي وان لم تحصل به زينة، لستره مثلا بشئ أو غيره، وعلى كل حال يكون الحاصل

حرمة إحداث الزينة لها حال الاحرام

وحرمة إظهار ما كانت متزينة به قبل الاحرام للرجال في مركبها ومسيرها، وربما يرجع إلى ذلك ما في اللمعة، قال: (والتختم للزينة ولبس المرأة ما لم تعتده من الحلي وإظهار المعتاد منه للزوج) فتأمل جيدا فان المسألة في غاية التشويش في كلامهم، والله العالم.

(واستعمال دهن فيه طيب) فانه (محرم بعد الاحرام) بلا خلاف ولا إشكال بل في المنتهى اجمع علماؤنا على انه يحرم الادهان في حال الاحرام بالادهان الطيبة كدهن الورد والبان والزبيق، وهو قول عامة اهل العلم، وتجب له الفدية اجماعا ويمكن حمل كلام المصنف وغيره على ارادة الادهان مما ذكروه من الاستعمال، خصوصا بعد اقتصار النصوص هنا على الادهان، فيبقى الشم حينئذ خارجا من البحث هنا، وحينئذ فالبحث فيه على ما عرفت سابقا من عموم الطيب وخصومه ويحتمل خروج الادهان كما اشرنا إليه سابقا، ولعل الاول اولى.

(و) على كل حال فلا إشكال كما لا خلاف في حرمة الادهان به بعدهبل أو (قبله إذا كان ريحه يبقى إلى الاحرام) كما في القواعد ومحكي النهاية والسرائر