جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص373
كاطلاق قول ابي الحسن (عليه السلام) في خبر النضر: (لا تلبس حليا) وماعساه يشعر به صحيح ابن الحجاج الآتي (1).
ولعل الكراهة مع فرض عدم قصد الزينة للاصل وإطلاق ما دل على جواز لبسها الحلي، وخصوص خبر مصدق بن صدقة (2): (تلبس المحرمة الخاتم من ذهب) وصحيح يعقوب بن شعيب (3) (تلبس المسك والخلخالين) سيما بعد انسياق قصد الزينة في غير المعتاد من مفهوم الاول وما تسمعه من كراهة المصبغات في الثاني، ولعل التحقيق حرمته عليها إذا كان زينة عرفا وإن لم تقصده، لما سمعته من مفهوم تعليل الكحل والمرآة، ولا ينافيه قوله (عليه السلام) (4): (تتزين به لزوجها) بناء على ظهوره في القصد، إذ هو بعد تسليمه يكون احد الافراد، ولا مفهوم له معتد به يصلح للمعارضة، وحينئذ يكون المحرم عليها كلما قصدت به الزينة حال الاحرام ولو المعتاد، وكلما كان زينة في نفسه وان لم تقصده.
(و) كيف كان ف (لا بأس بما كان معتادا لها) ولم تقصد به الزينة بلا خلاف اجده فيه، بل في كشف اللثام الاتفاق عليه، وفي صحيح ابن الحجاج (5) (سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبلحجها أتنزعه إذا احرمت أو تتركه على حاله ؟ قال: تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها) و (لكن) يدل على أنه (يحرم عليها إظهاره لزوجها) كما هو صريح الفاضل وظاهر المحكي عن الشيخ والحلي، ولعله
(1) و (2) و (3) و (4) و (5) الوسائل – الباب – 49 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 1 – 5 – 7 – 3 – 1 والثاني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى [