پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص372

بل لعله المشهور، بل في المدارك نفي الاشكال فيه.

ولعله للمفهوم السابق المعتضد بما سمعت وبمفهوم صحيح ابن مسلم (1) عن ابي عبد الله (عليه السلام) (المحرمة تلبس الحلي كله إلا حليا مشهورا للزينة) وحسن الكاهلي (2) عنه (عليه السلام) ايضا (تلبس المرأة المحرمة الحلي كله إلا القرط المشهور والقلادة المشهورة) بناء على أن الزينة لا تكون إلا بالمشهور اي الظاهر، وإلا اشكل الاستدلال بهما على تمام المقصود، بل الاولى منافية له، ضرورة اقتضائها التقييد للمقيد فيكون الممنوع خصوص المشهور للزينة لا غيره، إلا أنه يسهل الخطب عدم قائل بذلك، فوجب حمله على مالا ينافي مادل على تحريمه مطلقا للزينة، معتضدا – مضافا إلى ما عرفت – بخبر النضر بن سويد (3) عن ابي الحسن (عليه السلام) (سألته عنالمرأة المحرمة اي شئ تلبس من الثياب ؟ قال: تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس، ولا تلبس القفازين، ولا حليا تتزين به لزوجها، ولا تكتحل إلا من علة، ولا تمس طيبا، ولا تلبس حليا ولا فرندا، ولا بأس بالعلم في الثوب) وبغير ذلك.

(و) أما عدم لبسها (ما لم يعتد لبسه منه) ففي المتن (على الاولى) ولعله يرجع إلى ما في النافع ومحكي الاقتصاد والاستبصار والتهذيب والجمل والعقود والجامع من أنه مكروه، وفي القواعد وعن النهاية والمبسوط والسرائر الحرمة، بل في المسالك أنه المشهور، لمفهوم قول الصادق عليه السلام في صحيح حريز (4): (إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للاحرام لم ينزع عنها) وقوله (عليه السلام) في حسن الحلبي (5): (المحرمة لا تلبس الحلي ولا المصبغات إلا صبغا لا يردع)

(1) و (2) و (3) و (4) و (5) الوسائل – الباب – 49 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 4 – 6 – 3 – 9 – 2 [