پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص371

المتقدمين سابقا في الاكتحال بالسواد والنظر في المرآة، وبالمرسل (1) في الكافي (لا يلبسه للزينة) وبما ورد من كون الحاج اشعث اغبر وغير ذلك مما يدل على عدم الترفه للحاج المنافي للزينة.

(نعم) لا خلاف أجده في أنه (يجوز لغير الزينة كالسنة) ونحوها للاصل والمفهوم السابق، واطلاق قول ابي الحسن عليه السلام في خبر نجيح (2): (لا بأس بلبس الخاتم للمحرم) المقتصر في تقييده على خصوص ما كان للزينة، بل في صحيح ابن بزيع (3) (رأيت العبد الصالح عليه السلام وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة) الذي ينبغي حمله على غير الزينة، وعلى كل حال فلا ريب في أن ذلك اولى من احتمال الجمع بين النصوص بالكراهة كما هو خيرة المصنف في النافع، بل هو المحكي عن الجامع ايضا من وجوه، منها الموافقة للشهرة بين الاصحاب، هذا، وفي الذخيرة الظاهر أن المرجع في التفرقة بين ما كان للسنة أو للزينة إلى القصد كما قاله جماعة من الاصحاب، إذ ليس هاهنا هيئة تختص باحداهما دون الاخرى، ونحوه في المسالك وحاشية الكركي، ولا بأس به، ولا ينافي ذلك تعليل الكحل المقتضي حرمة كل زينة وإن لم تكن مقصودة بعد تخصيصه بالمفروض لقوة دلالته وانجباره بفتوى الاصحاب، نعم يمكن دعوى الحرمة في المشترك مع قصد الزينة وإن قصد معها غيرها على وجه الضم، بل وعلى وجه الاستقلالية ايضا، اما إذا كانا معا العلة فقد يقال بالجواز، للاصل بعد عدم صدق اللبسللزينة، والله العالم.

(ولبس المرأة الحلي) ولو المعتاد (للزينة) كما صرح به غير واحد،

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 46 – من ابواب تروك الاحرام الحديث 2 – 1 – 3 [