پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص370

عنه في البعير، بل في الرياض وربما يستفاد منه المنع عن إلقاء كل ما يرقى في الجسد من نحو البرغوث، ولعله المراد عن هوام الجسد في نحو المتن، فيتضح له المستند ولا يضر تخالف حكم المتن والنص في الاطراح والقتل، لاحتمال التعدي من أحدهما إلى الآخر بفحوى الخطاب كما صرح به جمع، وفيه أن المراد من التعليل عدم اعتياد الجسد لذلك غالبا، بخلاف القمل ونحوه، فلا وجه حيئنذ لاستفادة كون البرغوث ايضا من هوام الجسد باعتبار كونه يرقى، وإلا لكان البق منه ايضا، فلا ريب في خروج البرغوث عن ذلك كما عرفت الكلام فيه.

نعم قد يظهر من تعليل الفرق بين القراد والحلمة عدم إلقاء ما يتكون من الجسد وإن كان لم يظهر لنا وجه الحكمة فيه، لكن أبا عبد الرحمن (1) سأل الصادق عليه السلام (عن المحرم يعالج دبر الجمل فقال: يلقي عنه الدواب ولا يدميه) ويمكن حمله على صورة المعالجة وخوف الضرر من البقاء، كما يمكن حمل كلام الاكثر على الحلم الذي هو من القراد، لاطلاق الادلة، لا المتكون من جسدالبعير الذي قد صرحت به النصوص المزبورة، والله العالم.

(ويحرم لبس الخاتم للزينة) كما قطع به الاكثر على ما في كشف اللثام بل في الذخيرة في شرح قوله في الارشاد: (ولبس الخاتم للزينة لا للسنة) قال: لا اعرف خلافا بين الاصحاب في الحكمين المذكورين وان كان فيه ما ستعرف، لخبر مسمع (2) عن ابي عبد الله عليه السلام (سألته أيلبس المحرم الخاتم ؟ قال: لا يلبسه للزينة) المنجبر بما عرفت، والمعتضد بالتعليل في صحيحي حماد (3) وحريز (4)

(1) الوسائل – الباب – 80 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 6 (2) الوسائل – الباب – 46 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 4 (3) الوسائل – الباب – 34 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 1 (4) الوسائل – الباب – 33 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 4 [