پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص369

به بعضهم، وان كان هو احوط، نعم قد يقال باعتبار تحويله إلى مكان غير معرض فيه للسقوط، لانه في معنى الالقاء، والله العالم.

(و) كذا (يجوز إلقاء القراد والحلم) بفتح الحاء واللام جمع حلمة كذلك، وهو القراد العظيم كما عن الجوهري، وفي كشف اللثام عن الاصمعي اول ما يكون القراد يكون قمقاما، ثم جمنانا، ثم قرادا، ثم حلما، ولكن ستسمع ما في الخبر من المنافاة لذلك.

وعلى كل حال فيجوز إلقاؤهما عن نفسه بلا خلاف ولا إشكال، للاصل بعد ان لم يكونا من هوام الجسد للصحيح السابق وصحيح ابن سنان (1) سأل الصادق عليه السلام (أرأيت إن وجدت علي قرادا أو حلمة اطرحهما فقال: نعم وصغار لهما، أنهما رقيا في غير مرقاهما).

بل وعن بعيره في القراد كما صرح به غير واحد، بل لا أجد فيه خلافا للاصل والاخبار الكثيرة التي لا معارض لها، منها قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية (2): (إن ألقى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس، ولا يلقي الحلمة) وفي حسن حريز (3) (ان القراد ليس من البعير، والحلمة من البعير بمنزلة القملة من جسدك فلا تلقها، والق القراد) وخبر عمر بن يزيد (4) قال: (لا بأس أن تنزع القراد عن بعيرك ولا ترم الحملة) ومنها يستفاد عدم جواز إلقاء الحلمة كما عن الشيخ وجماعة، خلافا للمحكي عن الاكثر فيجوز، للاصل المقطوع بما عرفت، والصحيح الاول الظاهر في النفس، بل قيل ظاهر التعليل فيه يقتضي المنع

(1) الوسائل – الباب – 79 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 1 (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 80 – من ابواب تروك الاحرامالحديث 1 – 2 – 4 [