جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص368
لكن قد يتوقف في الصؤاب الذي هو بيض القمل باعتبار أنه ليس دابة، اللهم إلا أن يقال إنه من التابع للقمل في كونه من الجسد.
نعم يقوى عدم كون البرغوث منها، خلافا لبعضهم، وعن القاضي حرمة قتله والبق وما أشبهه ذلك إذا كان في الحرم، وجوزه في غيره، وعن ابن زهرة يحرم عليه أن يقتل شيئا من الجراد والزنابير مع الاختيار، فأما البق والبراغيث فلا بأس أن يقتل في غير الحرم، وعن ابن سعيد لا يقتل المحرم البق والبرغوث في الحرم، ولا بأس به في الحل، مع اطلاقه قبل ذلك حرمة قتل القمل والبرغوث عليه ولعل الاقوى حل قتله مع قصده إياه أو إيذائه له كما دل عليه خبر زرارة (1) عن أحدهما (عليهما السلام) (سألته عن المحرم يقتل البقة والبرغوث إذا اراده قال: نعم) وعن نسخة (إذا رآه) والصحيح (2) المروي عن آخر السرائر (عن المحرم يقتل البقة والبرغوث إذا آذاه قال: نعم) أما إذا لم يؤذه فالاحوط ان لم يكن اقوى عدم قتله، وخصوصا إذا كان في الحرم، للعموم في الصحيح السابق الذي لا يقاومه المرسل المزبور على وجه يخصص به.
(و) كيف كان فلا خلاف ولا إشكال في أنه (يجوز نقله) اي هوام الجسد من القمل ونحوه (من مكان إلى آخر من جسده) مساو للاول أو أحرز منه، للاصل وقول الصادق عليه السلام في الصحيح (3): (المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة فانها من جسده، فإذا اراد أن يحوله من مكان إلى مكان فلا يضره) بل مقتضى اطلاقه عدم اشتراط كون المنقول إليه كالمنقول عنه أو احرز كما صرح
(1) الوسائل – الباب – 79 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 3 (2) و (3) الوسائل – الباب – 78 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 7 – 5 [