جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص367
ايضا ينبغي تخصيص الآخر والمرسل بغير المحرم، خصوصا بعد معلومية شذوذ خلاف ابن حمزة الذي قد سمعت اشتراطه الجواز بما إذا كان على البدن، مع أن مقتضى النصوص المزبورة الجواز مطلقا فهي ايضا شاذة لا عامل بها على اطلاقها كما أن قوله: (شاذ) لا مستند له بخصوصه، والاولوية المزبورة واضحة الوجه ضرورة عدم النهي عن الالقاء إلا للتعريض لتلفها، أو لاقتضائه الترفه أو لنحو ذلك مما هو متحقق في القتل، ولا ينافيها الفرق في الكفارة إن قلنا به، كوضوح منع المعارضة المزبورة، خصوصا بعد ظهور اتفاق الاصحاب على حرمة الالقاء،بل عن ابن زهرة نفي الخلاف عنه، مضافا إلى النصوص السابقة المصرحة بذلك وبوجوب الفداء، والآتية على وجه لا يعارضها الخبر المزبور المحتمل لصورة الايذاء، بل قيل يمكن أن يكون ألفوها بالفاء من الالفة اي لا تلقوها وان كان بعيدا، ودعوى ظهور كون المستثنى منه بجنس المستثنى على وجه يقتضي تخصيص العام واضحة المنع ايضا خصوصا بعدما عرفت من اطلاق الدابة في الصحيح الآخر على ما يشمل القمل، والخلاف للعامة لا يجدي في مقابلة عمل الخاصة.
وبذلك يظهر لك حرمة قتل القمل وإلقائه، واقتصار جماعة من القدماء على الثاني لا يقتضي إباحتهم الاول، بل يمكن اكتفاؤهم بذكره عنه، بل الظاهر إلحاق غيره به لمفهوم صحيح زرارة السابق وغيره في القتل، أما الالقاء فقد يشكل إن لم يفهم بالفحوى منه بما تسمعه من النص الصريح في جوازه عموما (1) في الدواب وخصوصا (2) في بعضها، اللهم إلا ان يقال إن حرمة إلقاء القمل لانها من الجسد كما تسمع التصريح به في صحيح معاوية (3) وغيره، وغالب هوام الجسد كذلك،
(1) و (3) الوسائل – الباب – 78 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 5 (2) الوسائل – الباب – 79 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 1 [