پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص366

اشعث اغبر، بل لعل ما عن النهاية والسرائر من انه لا يجوز قتل شئ من الدوابيشملها ايضا، وكذا ما عن الكافي (ان مما يجتنبه المحرم قتل شئ من الحيوان عدا الحية والعقرب والفأرة والغراب ما لم يخف شيئا منه) بل عن المبسوط (لا يجوز له قتل شئ من القمل والبراغيث وما اشبههما) ولكن مع ذلك كله جوز ابن حمزة قتل القمل إذا كان على البدن مع تحريم إلقائه عنه، ولعله للاصل وصحيح معاوية (1) سأل الصادق (عليه السلام) (ما تقول في محرم قتل قملة ؟ قال: لا شئ عليه في القمل، ولا ينبغي ان يتعمد قتلها) بناء على إرادة الكراهة من قوله: (لا ينبغي) فيه، مضافا إلى عموم لا شئ فيه للعقاب ايضا، وصحيحه الآخر (2) عنه (عليه السلام) ايضا (لا بأس بقتل القملة في الحرم وغيره) ومرسل ابن فضال (3) (لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم) بعد منع اولوية القتل من الالقاء المصرح به في النصوص المزبورة، وعلى تقديرها فهي معارضة بالنصوص المزبورة التي مقتضاها جواز الالقاء بطريق اولى، خصوصا بعد ما في خبر مرة مولى خالد (4) انه سأل الصادق (عليه السلام) (عن المحرم يلقي القملة فقال: القوها ابعدها الله غير محمودة ولا مفقودة) وظهور الصحيح الاخير في كون المستثنى منه من جنس المستثنى، فلا يشمل محل النزاع كل ذلك مضافاإلى موافقة نصوص الحرمة للعامة بخلاف نصوص الجواز.

وفيه أن الاصل مقطوع بظاهر خبر ابي الجارود وصحيح زرارة المنجبر سند أولهما بما عرفت، بل لهما يتعين حمل (لا ينبغي) في الصحيح الاول على إرادة الحرمة، وإرادة عدم الكفارة، من لا شئ فيه بناء على استحبابها، كما ان لهما

(1) و (4) الوسائل – الباب – 78 – من ابواب تروك الاحرام الحديث 2 – 6 (2) و (3) الوسائل – الباب – 84 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 2 – 4