پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص365

جواز إزالة الشعر للقمل، وقال هو (عليه السلام) ايضا في حسن ابن ابي العلاء (1): (في المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا، ومن فعل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده) اللهم إلا ان يقال ان القتل اولى من الالقاء والنزع، وفي كشف اللثام (وإذا وجبت الكفارة بالقتل خطأ ففي العمد أولى) وفيه ان الموجود في نسخة معتبرة (وان فعل) بالعين المهملة، والامر سهل أو يستند إلى خبر ابي الجارود (2) المنجبر بالشهرة المزبورة سأل رجل ابا جعفر (عليه السلام) (عن رجل قتل قملة وهو محرم قال: بئسما صنع، قال: فما فداؤها ؟ قال: لا فداء لها) متمما بعدم القول بالفصل بينها وبين غيرها، واوضح منه صحيح زرارة (3) (سألته عن المحرم هل يحك رأسه أو يغتسل بالماءقال: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة، ولا بأس بأن يغتسل بالماء ويصب على رأسه ما لم يكن ملبدا، فان كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء إلا من الاحتلام) الظاهر في ارادة القمل ونحوه من الدابة فيه.

ومنه حيئنذ يتجه الاستدلال بصحيح معاوية (4) عنه عليه السلام ايضا المحكي عن المقنع الفتوى بمضمونه، قال: (إذا احرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الافعى والعقرب والفأرة) مؤيدا ذلك كله بمنافاته لعدم الترفه المراد من المحرم الذي هو

(1) و (2) الوسائل – الباب – 15 – من ابواب بقية كفارات الاحرام الحديث 3 – 8 (3) ذكر صدره في الوسائل في الباب 73 من ابواب تروك الاحرام الحديث 4 وذيله في الباب 75 منها الحديث 3 (4) الوسائل – الباب – 81 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 2 وفيه ” ثم اتق ” إلا أن الموجود في الكافي ج 4 ص 363 الطبع الحديث كما في الجواهر [