جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص364
بل قد يشكل ما عن ظاهر الدروس والمنتهى والتذكرة من العموم لما يكون خصومة وغيره بعدم صدق الجدال بدونها، بل لعل قوله: لا والله وبلى والله اشارة إلى ذلك، فان المراد النفي من واحد والاثبات من آخر، ومن هنا جزمفي الدروس بأنه لا كفارة في اللغو من ذلك، لانه كالساهي.
ثم ان الظاهر عدم اعتبار وقوع الامرين في تحقق الجدال، فيكفي احدهما وفاقا لجماعة منهم الفاضل الاصبهاني حاكيا له عن المنتهى والتذكرة، بل قال: وبه قطع في التحرير، ولعله للصدق عرفا بعد معلومية ارادة ما ذكرناه منهما، لا ان قولهما معا من الواحد أو من الاثنين معتبر في الجدال، فتلخص مما ذكرنا كون الجدال الحلف بالله بالصيغة المخصوصة لا مطلق اليمين ولا غيرها، ولا مطلق الحلف بالله وان لم يكن بالصيغة المزبورة، وبقي الكلام في الكفارة ويأتي البحث عنها ان شاء الله، والله العالم.
(وقتل هوام الجسد) ودوابه كما في النافع والقواعد وان كانت على ثوبه (حتى القمل) الذى على الاكثر النص عليه، والصئبان ونحوها مباشرة أو تسبيبا بالزيبق ونحوه، وفاقا للمشهور، نقلا في المدارك والذخيرة وان كنا لم نتحققها في العنوان المزبور، كما لم نتحققه في شئ مما وصل الينا من النصوص، نعم في صحيح حماد بن عيسى (1) (سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها قال: (يطعم مكانها طعاما) ونحوه صحيح ابنمسلم (2) عنه (عليه السلام ايضا، وستسمع ما في صحيح حريز (3) وغيره في
(1) و (2) الوسائل – الباب – 15 – من ابواب بقية كفارات الاحرام الحديث 1 – 2 (3) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب بقية كفارات الاحرام – الحديث 1 [