پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص363

وبذلك يظهر لك ما في الرياض فانه بعد ان ذكر عن الاكثر تفسيره بالصيغتين قال: (وفي الغنية الاجماع عليه، ولكن يحتمل رجوعه إلى تفسير الجدال بالخصومة المؤكدة باليمين بمثل الصيغتين لا اليهما، وعن المرتضى الاجماع عليه ايضا وبمثل ذلك يمكن الجواب عن الصحاح المستفيضة وغيرها المفسرة للجدال بهما بارادة الرد بذلك على من جعل الجدال مطلق الخصومة لا الخصومة المؤكدة باليمين ولو مطلقها، وربما يستفاد ذلك من الصحيح (1) (عن المحرم يريد العمل فيقول له صاحبه: والله لا تعمله) إلى آخره، فان تعليل نفي الجدال بذلك دون فقد الصيغتين اوضح شاهد على انه لولا ارادة الاكرام لثبت الجدال بمطلق والله كما هو فرض السؤال، وعلى هذا فيقوى القول بأنه مطلق الحلف بالله تعالى وما يسمى يمينا كما عليه الماتن هنا والشهيد في الدروس) إلى آخره، إذ قد سمعت عبارة الغنية التي يبعد فيها الاحتمال المزبور ان لم يكن ممتنعا، وعلى تقديره فهواحتمال لا يصلح للاستدلال على ما ذكره، والتعليل في الصحيح المزبور لا ينافي وجود علة اخرى، على انه قد فقد لفظ لا أو بلى، ويمكن عدم اعتبارها، فلا يثبت به مطلق ما يسمى يمينا، على انك قد سمعت ما في الغنية من كونه وضعا شرعيا، فلا يبعد اعتبار خصوصه، نعم لا يعتبر لفظ لا وبلى نحو قوله عليه السلام (2): (انما الطلاق انت طالق) فان صيغة القسم هو قول والله، واما لا وبلى فهو المقسوم عليه، فلا يعتبر خصوص اللفظين في مؤاده ولو بشهادة الصحيح المزبور، بل يكفي الفارسية ونحوها فيه وان لم تكف في لفظ الجلالة، فتأمل جيدا.

(1) الوسائل – الباب – 32 – من أبواب تروك الاحرام – الحديث 7 (2) الوسائل – الباب – 15 – من ابواب مقدمات الطلاق – الحديث 3 من كتاب الطلاق [