پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص359

الفسوق بالكذب والسباب (واتق المفاخرة، وعليك بورع يحجزك عن المعاصي فان الله عزوجل (1) يقول: (ثم ليقضوا تفثهم، وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق) قال أبو عبد الله (عليه السلام): من التفث أن تتكلم في إحرامك بكلام قبيح، فإذا دخلت مكة فطفت بالبيت تكلمت بكلام طيب، فان ذلك كفارة لذلك) الحديث، وقد سمعت صحيح علي بن جعفر (2) عن اخيه (عليه السلام) الذي ذكرناه في حرمة وطئ النساء، وكيف كان فلا فائدة مهمة في البحث عن المراد بالفسوق بعد القطع بتحريمه على جميع التفاسير، وعدم وجوب كفارة فيه سوى الاستغفار، وعدم بطلان الاحرام به إلا في النذر وأخويه ونحو ذلك من الامور النادرة، والله العالم.

(والجدال) كتابا (3) وسنة (4) وإجماعا بقسميه (وهو) على ما في اكثر كتب الاصحاب أو جميعها واكثر النصوص التي تقدم جملة منها (قول لا والله وبلى والله) ومنها صحيح معاوية بن عمار (5) (سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يقول: لا لعمري وهو محرم فقال: ليس بالجدال، انما الجدال قول الرجل: لا والله وبلى والله، واما قوله: لاها فانما طلب الاسم، وقوله:ياهناه فلا بأس به، وأما قوله لا بل شانيك فانه من قول الجاهلية) وفي صحيحه الآخر (6) عنه (عليه السلام) ايضا (والجدال هو قول الرجل: لا والله وبلى

(1) سورة الحج – الآية 30 (2) و (4) و (5) الوسائل – الباب – 32 – من ابواب تروك الاحرام الحديث 4 – 0 – 3 (3) سورة البقرة – الآية 193 (6) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب بقية كفارات الاحرام – الحديث 3 [