پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص358

ضرورة عدم كون ذلك جمعا، إذ هو طرح لكل منهما، والجمع ما ذكرناه من تحكيم منطوق كل منهما على مفهوم الاخرى، فيكون الفسوق عبارة عن الكذب والسباب والمفاخرة، وفيها ايضا بعد ان حكى الاجماع على تحريم الفسوق في الحج وغيره وان الاصل فيه الآية قال: ويتحقق الحج بالتلبس باحرامه، بل بالتلبس باحرام عمرة التمتع لدخولها في الحج، وفيه ان المستفاد من الفتاوى ومعاقد الاجماعات بل وبعض النصوص (1) كونه من محرمات الاحرام ولو للعمرة المفردة ولا منافاة بين الحرمة فيه وكونه محرما في نفسه، كما هو واضح.

ثم ان الظاهر كونه كغيره من المحرمات فيه التي لا تقتضي فساده، فما عن المفيد من كون الكذب مفسدا للاحرام واضح الضعف، وان كان قد يستأنسله بملاحظة الصحيح (2) عن قول الله عزوجل (3): (وأتموا الحج والعمرة) قال: (إتمامهما أن لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) ونحوه آخر (4) إلا ان من المعلوم عدم إرادة الفساد من عدم الاتمام، كما هو واضح.

وعلى كل حال فلا كفارة فيه، لما رواه الحلبي ومحمد بن مسلم في الصحيح (5) (انهما قالا لابي عبد الله (عليه السلام): أرأيت إن ابتلى بالفسوق ما عليه ؟ قال: لم يجعل الله تعالى له حدا، يستغفر الله تعالى) ولكن قد سمعت ما عن فقه الرضا (عليه السلام) (6) وعن الحسن أنه لا كفارة في الفسوق سوى الكلام الطيب في الطواف والسعي، وفي ذيل صحيح معاوية بن عمار (7) المشتمل على تفسير

(1) و (2) و (4) و (7) الوسائل – الباب – 32 – من ابواب تروك الاحرام الحديث 1 – 6 – 1 – 5 (3) سورة البقرة – الآية 192 (5) الفقيه ج 2 ص 212 الرقم 986 (6) المستدرك – الباب – 2 – من ابواب بقية كفارات الاحرام – الحديث 1 [