پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص357

والاشارة انه الكذب على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله أو أحد الائمة (عليهم السلام) بل في الاول منها انه عندنا كذلك، وهو مع كونه منافيا لما سمعته من النصوص لم نعثر لهم على دليل سوى إشعار الاجماع المزبور المتحقق خلافه، وكونه المبطلللصوم لا يقتضي كونه المراد من الفسوق، وكذا ما عن التبيان من أن الاولى حمله على جميع المعاصي التي نهي المحرم عنها، وعن الراوندي في فقه القرآن متابعته، إذ هو كالاجتهاد في مقابلة النصوص المعتبرة والفتاوى، بل عن الشيخ انه غلط من خصه بما يحرم على المحرم لاحرامه ويحل له لو لم يكن محرما بأنه تخصيص بلا دليل، وما أدري ما السبب الداعي إلى الاعراض عن النصوص التي يمكن الجمع بينها بأنه عبارة عن جميع ما ذكر فيها من الكذب والسباب والمفاخرة على الوجه المحرم، بناء على أنها غير السباب الذي هو وان جعل في رواية الصافي (1) من الجدال، إلا انه يمكن وقوعه على وجوه، منها ان يجتمع فيه الجدالية، فلا مانع من ان يكون فسقا وجدالا بل وكذا المفاخرة التي جعلت من التفث في صحيح معاوية المفسر فيه الفسوق بالكذب والسباب، فانه بعد ذلك بفاصلة قال: واتق المفاخرة إلى آخر ما تسمعه إن شاء الله، إذ هي ايضا تارة تكون فسوقا إذا كانت علي وجه السب، وأخرى لا تكون كذلك، واحتمال تفسير الفسوق بها خاصة – مع انه لا قائل به وإن قيل: إنه حكاه الشهيد في بعض حواشيه – لا شاهد له، فان الصحيح المزبور لم يشتمل على تفسير الفسوق بها.

ومن الغريب ما في المدارك من ان الجمع بين الصحيحتين يقتضي المصير إلى أن الفسوق هو الكذب خاصة، لاقتضاء الاولى نفي المفاخرة، والثانية نفي السباب

(1) الوسائل – الباب – 32 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 8 وهو رواية معاني الاخبار كما تقدم [