جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص356
ابن مسلم (1) وفي التبيان ومجمع البيان وروض الجنان أنه رواية أصحابنا، وفي فقه القرآن للراوندي أنه رواية بعض أصحابنا، وبذلك يجبر السند محتاج إلى جبر، وفي جمل العلم والعمل والمختلف والدروس أنه الكذب والسباب، واليه يرجع ما عن الحسن من أنه الكذب والبذاء واللفظ القبيح، وان كان قد جعل في ذيل صحيح معاوية (2) من جملة التفث الكلام القبيح كما ستسمعه، إلا أنه يمكن ارادة غير السب منه الذي هو فسوق ايضا، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية (3): (إذا أحرمت فعليك بتقوى الله تعالى وذكر الله تعالى وقلة الكلام إلا بخير، فان تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير، كما قال الله تعالى، فان الله تعالى يقول: (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) فالرفث الجماع، والفسوق الكذب والسباب، والجدال قول الرجل: لا والله وبلى والله) مؤيدا، بما في الخبر (4) من أن سباب المسلم فسوق،بل لعل إليه يرجع ما في صحيح علي بن جعفر (5) عن اخيه (عليه السلام) من انه الكذب والمفاخرة، بناء على ان المفاخرة لا تنفك عن السباب، لانها انما تتم بذكر فضائل لنفسه وسلبها عن خصمه، وسلب رذائل عن نفسه وإثباتها لخصمه، وهو معنى السباب.
وعن الجمل والعقود أنه الكذب على الله، وعن الغنية والمهذب والاصباح
(1) تفسير العياشي ج 1 ص 96 الرقم 260 (2) و (3) و (5) الوسائل – الباب – 32 – من ابواب تروك الاحرام الحديث 5 – 1 – 4 (4) الوسائل – الباب – 158 – من ابواب أحكام العشرة – الحديث 3 وفيه ” سباب المؤمن فسوق ” [