پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص355

الساتر شأنا، فلا يجوز لبسه ولو على وجه لا يكون به ساترا، على أنه لا يكفي شقه عن ظهر القدم في جواز لبسه اختيارا، فتأمل جيدا، والله العالم.

(والفسوق) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما مستفيض كالنصوص (1) مضافا إلى الكتاب (2) (و) انما الكلام في المراد به، ففي المتن وتفسير علي بن ابراهيم والمقنع والنهاية والمبسوط والاقتصاد والسرائر والجامع والنافع وظاهر المقنعة والكافي ما حكي عن بعضها (هو الكذب)ورواه الصدوق في معاني الاخبار عن زيد الشحام (3) قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرفث والفسوق والجدال قال: أما الرفث فالجماع، وأما الفسوق فهو الكذب، ألا تسمع لقوله تعالى (4): (يا ايها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ) والجدال هو قول الرجل: لا والله، وبلى والله، وسباب الرجل الرجل) والعياشي (5) في تفسيره عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام في قول الله عزوجل: (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج (6) فالرفث الجماع، والفسوق الكذب، والجدال قول الرجل: لا والله وبلى والله) وعن الفقه المنسوب (7) إلى الرضا (عليه السلام) (والفسوق الكذب، فاستغفر الله منه، وتصدق بكف من طعام) وفي كشف اللثام أنه رواه العياشي (8) في تفسيره عن ابراهيم بن عبد الحميد عن ابي الحسن عليه السلام وعن محمد

(1) و (3) و (5) الوسائل – الباب – 32 – من ابواب تروك الاحرام الحديث 0 – 8 – 9 (2) و (6) سورة البقرة – الآية 193 (4) سورة الحجرات – الآية 6(7) المستدرك – الباب – 2 – من ابواب بقية كفارات الاحرام – الحديث 2 (8) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب بقية كفارات الاحرام – الحديث 10