جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص353
على خلافه، بل عن ابن إدريس الاجماع صريحا على ذلك – لا جابر لخبريه الموافقين لاكثر العامة، ومنهم أبو حنيفة على وجه يصلحان مقيدين لاطلاق النصوص المزبورة الواردة في مقام البيان المعتضدة باطلاق فتوى المقنع والنهاية والتهذيب والمهذب على ما حكي عنها وصريح غيرها كالمحكي عن السرائر، وبما رواه الجمهور عن علي (عليه السلام) من عدم الشق، بل رووا انه قال: (قطع الخفين فساد يلبسهما كما هما) بل ربما كان ذلك منه إشارة إلى انه إتلاف مال وإضاعة له يدخل به تحت الاسراف والتبذير، ضرورة عدم فائدة في ذلك بعد حرمة اللبساختيارا معه ايضا، وبما رووا عن عائشة (2) ايضا من أن النبي صلى الله عليه وآله رخص للمحرم أن يلبس الخفين ولا يقطعهما، بل عن صفية (2) (كان ابن عمر يفتي بقطعهما، فلما أخبرته بحديث عائشة رجع) بل عن بعضهم الظاهر أن القطع منسوخ، وذلك لان حديث ابن عمر الذي روى فيه القطع كان بالمدينة، والحديث الآخر قد كان في عرفات، إلى غير ذلك من المؤيدات لما ذكرناه، فلا بأس بحمل النصوص المزبورة على ضرب من الندب.
ثم إن ظاهر المنتهى والتذكرة كون الشق هو القطع حتى يكونا أسفل من الكعبين الذي رواه العامة وأفتى به الشيخ في محكي الخلاف والاسكافي، بل عن الفاضل في التحرير وموضع من المنتهى والتذكرة القطع بوجوب هذه القطع، وعن موضع آخر من المنتهى أنه أولى خروجا من الخلاف وأخذا بالتقية، وقال
(1) سنن أبي داود ج 1 ص 425 المطبوعة عام 1371 – إلا أن فيه ” رخص للنساء في الخفين ” (2) سنن الدارقطني ج 2 ص 272 – الرقم 170 [