پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص351

ويلحق به ما شابهه وان لم تكن فيه خياطة كالجورب ونحوه، بل في المنتهى الاستدلال عليه بذلك.

وحينئذ يتجه اختصاصه بالرجال لما عرفت من جوازه لهن كما جزم به الشهيد هنا حاكيا له عن الحسن، خلافا لما عن ظاهر النهاية والمبسوط من عموم المنع، وأظهر منهما الوسيلة لعموم الاخبار والفتاوى وقاعدة الاشتراك، ولكن فيه ما لا يخفى بناء على ما ذكرناه من كونه من مسألة المخيط التي قد عرفت البحث فيها مع الشيخ ايضا، بل لعل المنع منه هنا بناء على منعه المخيط على النساء، مؤيدا ذلك بالاصل، وفحوى تعليل اباحة السراويل بالستر قيل: بل يشمله قولهفي صحيح العيص (1): (تلبس ما شاءت من الثياب) بناء على أنه الخف منه، مضافا إلى ما دل من النصوص (2) على ان احرامها في وجهها وان كان فيه أن ذلك غير مناف نحو قوله (عليه السلام) (3) (احرام الرجل في رأسه) وعلى كل حال فلا اشكال ولا خلاف كما اعترف به في المنتهى في انه إذا اضطر إليه جاز له لبسه، بل الاجماع محصل ومحكي في كشف اللثام ومحكي السرائر والمختلف عليه، وهو الحجة بعد النصوص (4) المصرحة بذلك في الخف والجورب الملحق بهما غيرهما كالشمشك ونحوه، بل قيل هو أولى، لكن عن المبسوط والوسيلة عدم جواز الشمشك مع الضرورة ايضا، وان كان هو كما ترى، ضرورة قوة عموم أدلة الضرورة وخصوصها في المقام، وان قال في كشف اللثام: وكأنهما يريدان بدون الشق، إذ ذلك لا يجدي في اختصاص الشمشك بذلك، كما هو

(1) الوسائل – الباب – 33 – من ابواب الاحرام – الحديث 9 (2) و (3) الوسائل – الباب – 48 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 0 – 1 (4) الوسائل – الباب – 51 – من ابواب تروك الاحرام [