پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص350

مختصة بالخف والجورب، ولذا اقتصر عليهما في محكي المقنع والتهذيب، بل في كشف اللثام وفي النهاية على الخف، وفي المبسوط والخلاف والجامع عليه وعلىالشمشك، ولم يتعرض لشئ من ذلك في المصباح ومختصره، ولا في الكافي ولا في جمل العلم والعمل ولا في المقعنة ولا في المراسم ولا في الغنية، لكن قد سمعت ما في الغنية مع سابقيه الذي أقله الشهرة العظيمة في التعدية عنهما إلى غيرهما مما يكون لبسه ساترا لظهر القدم، خصوصا مع قوة احتمال خروجهما في النص والفتوى مخرج الغالب في استعمالهما، وخلو الكتب المزبورة عنه لا ظهور فيه في الخلاف، نعم الظاهر اختصاص الحرمة بما كان لباسا ساترا لظهر القدم بتمامه، فلا يحرم الساتر لبعضه، وإلا لم يجز النعل، ودعوى ان حرمة الجميع تقتضي حرمة البعض ممنوعة بعد أن كان العنوان في الحرمة المجموع الذي لا يصدق على البعض، وحينئذ فما في الروضة من أن الظاهر أن بعض الظهر كالجميع إلا ما يتوقف عليه لبس النعلين واضح الفساد، خصوصا بعدما في كشف اللثام ولا يحرم عندنا إلا ستر ظهر القدم بتمامه باللبس مشعرا بالاجماع عليه، وهو كذلك بملاحظة فتاوى الاصحاب، وحينئذ فلا يحرم ستر بعضه كما ذكرنا، ولا ستره جميعه بغير اللبس كالجلوس وإلقاء طرف الازار وكونه تحت الغطاء في النوم، للاصل بعد الخروج عن النص والفتوى، بل ان لم يكن اجماعا امكن الاختصاص بما شابه الخف والجورب منلباس القدم ذي الساق دون غيره، لانه المناسب لكونهما مثالا لغيرهما، بل يمكن اعتبار ستر الظاهر والباطن فيه، لان الغالب فيهما ذلك، إلا أني لم أجد من اعتبر شيئا من ذلك، بل لعل ظاهر الاصحاب خلافه، كما أن ظاهرهم حرمة ذلك على المحرم بخصوصه خارجا عن مسألة المخيط، ولذا يذكرونه مستقلا عنه، ولولاه لامكن القول بأنه منه على معنى كون المحرم الخف لما فيه من الخياطة،