پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص349

لزينة، فان نظر فليلب) ومنه يستفاد استحباب التلبية بعد الاجماع على عدم الوجوب، وعلى كل حال فلا إشكال في الحرمة، ولكن عن الجمل والعقود والوسيلة والمهذب والغنية انه مكروه كالمصنف في النافع، بل قيل والخلاف، ولكن يحتمل إرادة الحرمة منها للاستدلال عليها بالاجماع وطريقة الاحتياط، فيكون حجة اخرى للحرمة، مضافا إلى النصوص المزبورة وغيرها التي لا داعي إلى حمل النهي فيها على الكراهة، نعم في الذخيرة ينبغي تقييد الحكم بما إذا كان النظر للزينة جمعا بين الاخبار المطلقة والمقيدة، وفيه أنه لا منافاة كما سمعته في الكحل، ولا بأس بما يحكي الوجه مثلا من ماء وغيره من الاجسام الصقيلة، بل لا بأس بالنظر في المرآة في غير المعتاد فعله للزينة، والله العالم.

(ولبس الخفين و) كل (ما يستر ظهر القدم) اختيارا كما في الاقتصادوالجمل والعقود والوسيلة والمهذب والنافع والقواعد والارشاد وغيرها على ما حكي عن بعضها، بل في الذخيرة نسبته إلى قطع المتأخرين، بل في المدارك إلى الاصحاب بل في الغنية نفي الخلاف، قال فيها: وان يلبس ما يستر ظاهر القدم من خف أو غيره بلا خلاف، بل ظاهره نفيه بين المسلمين فضلا عن ارادة الاجماع منه، للمعتبرة المستفيضة التي منها صحيح معاوية (1) السابق عن الصادق (عليه السلام) المشتمل على قوله (عليه السلام): (ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان) وصحيح الحلبي (2) (أي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك، والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما) والخبر (3) (عن المحرم يلبس الجوربين قال: نعم، والخفين إذا اضطر اليهما) إلا انها جميعها

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 51 – من ابواب تروك الاحرام الحديث 1 – 2 – 4 [