پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص348

وشرح جمل العلم والعمل من الكراهة واضح الضعف وان احتج له بالاصل بعد زعم خروجه عن استعمال الطيب عرفا لاختصاصه بالظواهر، إلا انه كما ترى ضرورة انك قد عرفت الاجماع بقسميه على حرمة مسه ولو بالباطن، على انه لو سلم فالنص الخاص هنا كاف، فلا إشكال حينئذ في الحكم المزبور، بل قيل قد تعطي النهاية والمبسوط الحرمة وان اضطر إليه، ولعله لما سمعته من النصوص الناهيةعنه مع الحاجة منطوقا ومفهوما، وإن كان هو واضح الضعف ايضا، لعموم مادل على الاباحة معها على وجه لا يخرج عنه بمثل ذلك، والنصوص المزبورة محمولة على الاندفاع بغير ذلك، ثم ان فديته فدية الطيب على الظاهر كما صرح به في المسالك، وهل يعتبر في الحرمة وجود الرائحة في الطيب كما هو مقتضى الحسن المزبور، بل أفتى به في الذخيرة، بل ربما يؤيده امكان منع صدق اسم الطيب مع ذهاب الرائحة، أو لا يعتبر لصدق المسك والزعفران على فاقدها ؟ وجهان لا يخلو أولهما من قوة، وقد تقدم نحوه فيما مزجه بالطعام، والله العالم.

(و) على كل حال ف‍ (يستوي في ذلك الرجل والمرأة) بلا خلاف ولا إشكال، بل في النصوص السابقة (1) ما يدل عليه.

(وكذا) لا يجوز لهما في حال الاحرام (النظر في المرآة على الاشهر) كما عن الصدوق والشيخ وأبي الصلاح وابني إدريس وسعيد، بل نسبه غير واحد إلى الاكثر، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح حماد (2): (لا تنظر في المرآة وانت محرم فانه من الزينة) وفي صحيح حريز (3) (لا تنظر في المرآة وانت محرم لانه من الزينة) وفي حسن معاوية (4) ((لا ينظر المحرم في المرآة

(1) الوسائل – الباب – 33 – من ابواب تروك الاحرام (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 34 – من ابواب تروك الاحرام الحديث 1 – 3 – 4 [