جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص346
(والاكتحال بالسواد على قول) للمفيد والشيخ وسلار وبني حمزة وإدريس وسعيد وغيرهم، للمعتبرة المستفيضة التي منها قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية (1): (لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الاسود إلا من علة) وفي صحيح حريز وحسنه (2) (لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد، ان السواد زينة) وسأله الحلبي (3) في الحسن كالصحيح (عن الكحل للمحرم قال: أما بالسواد فلا، ولكن بالصبر والحضض) بل ظاهر التعليل المزبور حرمته وإن لم يقصد الزينة باعتبار كونه زينة في نفسه وإن لم يقصد مؤيدا ذلك بالنبوي (4) (الحاج أشعث أغبر) لكن في الاقتصاد والجمل والعقود والخلاف والغنيةوالنافع على ما حكي عن بعضها انه مكروه، بل عن الشيخ دعوى إجماع الفرقة عليه للاصل بعد حمل النهي المزبور عليها، لقول الصادق عليه السلام في خبر هارون بن حمزة (5): ((لا يكحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران، وليكحل بكحل فارسي) بناء على إرادة الاثمد منه، وفيه منع، مع انه لا مقاومة له لمعارضة النصوص المزبورة من وجوه، فالتأويل فيه أولى، وأما صحيح (6) فضالة وصفوان عنه عليه السلام ايضا (لا بأس أن يكتحل وهو محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه، فأما للزبنة فلا) فأقصاه العموم اللازم تخصيصه بما سمعت، كما ان اقصاه الحرمة للزينة، فلا ينافي الحرمة وإن لم يقصدها، مع احتمال إرادة ما يسبب لها وإن لم يقصدها، فيوافق السابق، وكذا ما في خبر أبي بصير (7) عنه عليه السلام أيضا
(1) و (2) و (3) و (5) و (6) و (7) الوسائل – الباب – 33 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 2 – 4 – 7 – 6 – 1 – 13 والخامس عن فضالة وصفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام كما أشار إلى مضمونه في ص 347 بعنوان صحيح معاوية (4) سنن البيهقي ج 5 ص 58 [