جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص343
إلى الاصل، وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان (1): (تلبس المرأة الحائض تحت ثيابها غلالة).
وكذا لا خلاف ايضا في جواز لبس السراويل لهن كما اعترف به في المنتهى فان الشيخ في النهاية صرح بجوازها لهن كما سمعته سابقا في كلامه، وفي الصحيحعن محمد بن علي الحلبي (2) انه سأل ابا عبد الله عليه السلام (عن المرأة إذا أحرمت تلبس السراويل فقال: نعم، انما تريد بذلك الستر).
وأما الخنثى المشكل فقد صرح الفاضل وغيره بالجواز لها للاصل بعد عدم العلم بكونها رجلا وفيه انه يمكن إرادة الجنس من المحرم في النصوص، فيشمل الخنثى حينئذ، وتختص المرأة بالخروج، ولكن يمكن منعه، كمنع اقتضاء قاعدة الشغل بعد القول بالاعم.
(و) كذا لا خلاف ايضا في انه (يجوز لبس السراويل للرجل إذا لم يجد إزارا) كما اعترف به في المنتهى والمدارك والذخيرة، بل في التذكرة إجماع العلماء عليه، لصحيح معاوية بن عمار وحسنه (3) المتقدمين آنفا، وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر حمران (4): (المحرم يلبس السراويل إذا لم يكن معه إزار) وفي محكي الخلاف نفي الفدية عليه، بل في التذكرة نسبته إلى علمائنا، بل في المنتهى اتفق عليه العلماء إلا مالكا وأبا حنيفة، وهو الحجة، لا خلو أخبار المقام عنه، ولا الاصل الذي يمكن قطعه بما دل على وجوبها مع الضرورة، كصحيح ابن مسلم (5)
(1) الوسائل – الباب – 52 – من أبواب تروك الاحرام – الحديث 1(2) و (4) الوسائل – الباب – 5 – من ابواب تروك الاحرام الحديث 2 – 3 (3) الوسائل – الباب – 35 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 1 و 2 (5) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب بقية كفارات الاحرام – الحديث 1 [