پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص342

يدل على انه من الثياب التي دلت الادلة على جوازها لهن، أو من جنس الحلي لليدين والرجلين كما عن بني دريد وفارس وعباد، فيتحد حكمهما معه وهو جواز اللبس لغير الزينة – واضح الضعف، ضرورة تقديم الخاص على العام، بل هو ارجح من الجمع بالكراهة من وجوه كما هو محرر في محله، وخصوصا في المقام، ولفظ الكراهة بدل النهي في بعض الاخبار (1) لا يصلح قرينة عليها بالمعنى المصطلح لكونه في الاخبار للاعم منها ومن الحرمة، ولو سلم فيكفي الاجماعات المزبورة قرينة علي إرادة الحرمة منه، وبقاء النهي على حقيقته، ثم ان في خبر ابي عنبسة (2) عن الصادق (عليه السلام) النهي لهن عن البرقع مع القفازين وفي خبر يحيي بن ابي العلاء (3) عن ابي عبد الله عليه السلام عن ابيه عليه السلام (انه كره للمحرمة البرقع والقفازين) بل أفتي به في التذكرة مستدلا عليه بالخبر الثاني بناء منه على ارادة الحرمة من الكراهة فيه ولو بقرينة كونها كذلك في القفازين، ولكن لم يحضرنيالآن موافق له على تحريم ذلك، بل لعل ظاهر اقتصار غيره على القفازين خلافه ولعله للاصل بعد عدم اجتماع شرائط الحجية في الخبرين المزبورين، سيما بعد ظهور الاقتصاد على القفازين من غير واحد في خلافه، والله العالم.

(وأما الغلالة) بكسر الغين ثوب رقيق يلبس تحت الثياب (للحائض فجايز) لها أي لبسها (إجماعا) كما اعترف به في التذكرة والمنتهى، ولعله لان الشيخ في النهاية وإن منع المخيط لهن كالرجال لكن قال فيها: ويجوز للحائض أن تلبس تحت ثيابها غلالة تتقي ثيابها من النجاسات، كل ذلك مضافا

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 33 – من ابواب الاحرام – الحديث 6 – 3 – 6 والثاني عن ابي عيينة كما في الكافي ج 4 ص 345 [