پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص341

المستفاد من غير واحد، قال في الاول: (يجوز للمرأة لبس المخيط إجماعا، لانها عورة، وليست كالرجال) وكذا المنتهى، بل قال: (لا نعلم فيه خلافا إلا قولا شاذا للشيخ لا اعتداد به) وهو كالصريح في انعقاد الاجماع بعد الشيخ وعن موضع آخر منه ايضا وقال بعض منا شاذ لا تلبس المخيط، وهو خطأ محض ولعله لذا استدل في المختلف بالاجماع على جوازه مع نقل خلافه، وفي محكي السرائرالاظهر عند أصحابنا أن لبس الثياب المخيطة غير محرم على النساء، بل عمل الطائفة وفتواهم وإجماعهم على ذلك، وكذلك عمل المسلمين، إلى غير ذلك من العبارات الظاهرة والصريحة في معلومية الحكم، كل ذلك مضافا إلى خصوص المعتبرة (1) المستفيضة المتقدمة في مسألة جواز لبس الحرير لهن، وبذلك تخص قاعدة الاشتراك والمحرم في بعض النصوص بناء على إرادة الجنس منه الشامل لهن.

نعم في جملة منها (2) فيها الصحيح وغيره النهي لهن عن القفازين الذي حقيقته الحرمة المحكي عليها الاجماع في صريح الخلاف والغنية وظاهر المنتهى والتذكرة، فاحتمال بعض متأخري المتأخرين إرادة الكراهة من النهي المزبور لانهما اما من جنس الثياب بناء على تفسيرهما بأنهما شئ يعمل لليدين يحشى بقطن ويكون له أزرار تزر على الساعدين من البرد تلبسه المرأة في يديها، وعن الازهري قال شمر: القفازان شئ تلبسه نساء الاعراب في أيديهن يغطي اصابعهن وأيديهن مع الكف، يعني كما يلبسه حملة الجوارح من البازي ونحوه كما قاله النعووي وغيره، وعنه ايضا عن خالد بن جنبة القفازان تقفزهما المرأة إلى كعوب المرفقين فهو سترة لها، وإذا لبست برقعها وقفازيها وخفها فقد تكننت، والقفازيتخذ من القطن فيحشى له بطانة وظهارة من الجلود واللبود، إلى غير ذلك مما

(1) و (2) الوسائل – الباب – 33 – من ابواب الاحرام [