جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص340
فلو لم يجز لزم الحرج، نعم في أولهما ايضا (انه لو أمكن إدخال سيور الهميان بعضها في بعض وعدم عقدها فعل، لانتفاء الحاجة إلى العقد، ولو لم يثبت بذلك كان له عقده) وفيه أن النص مطلق، بل قد يمنع اندراجه في لبس المخيط، هذا، وظاهر صحيح أبي بصير (1) حرمة شد العمامة، لكن في صحيح عمران الحلبي (2) عن ابي عبد الله عليه السلام قال: (المحرم يشد على بطنه العمامة، وإن شاء يعصبها على موضع الازار، ولا يرفعها إلى صدره) إلا ان الاحوط مع ذلك اجتنابه.
هذا كله في الرجال (و) اما (في النساء) ففيه (خلاف و) لكن (الاظهر) والاشهر (الجواز اضطرارا واختيارا) بل هو المشهور شهرة عظيمة بل لا يبعد دعوى الاجماع معها، لندرة المخالف الذي هو الشيخ في النهاية التي هي متون أخبار، ومعروفية نسبه، على أنه قد رجع عنه في ظاهر محكي المبسوط في القميص، بل عن موضع آخر منه مطلق المخيط، بل عبارته فيها غير صريحة، قال: ويحرم على المرأة في حال الاحرام من لبس الثياب جميع ما يحرم على الرجلويحل لها جميع ما يحل له ثم قال بعد ذلك: وقد وردت رواية (3)
والافضل ما قدمناه، وأما السراويل فلا بأس بلبسه لهن على كل حال، بل لعل قوله: (والافضل ما قدمناه) صريح في الجواز، لكن عن بعض النسخ (والاصل ما قدمناه) كل ذلك مضافا إلى الاجماع صريحا في التذكرة والمنتهى والسرائر والمختلف والتنقيح على ما حكي عن بعضها فضلا عن ظاهره
(1) الوسائل – الباب – 47 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 2 (2) الوسائل – الباب – 72 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 1 (3) الوسائل – الباب – 33 – من ابواب الاحرام – الحديث 1