پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص337

خصوصا بناء على استفادة حرمته ولو بمعونة الاجماع المزبور مما ورد من الثوب الذي يدرع والقميص والسراويل والخف ونحو ذلك، بناء على أنها مثال لكل مخيط نحوها دون الخياطة القليلة في الازار والرداء، بل قد يدعى انسياق الموضوع على الخياطة مما شابه الاشياء المزبورة، بل لعل إطلاق الازار والرداء يشمل المخيطين وغيرهما، ولكن مع ذلك كله لا ينبغي ترك الاحتياط في اجتناب مطلق المخيط.

نعم قد يشك في اندراج ما يستعمل لكف نزول الريح في الانثيين من المخيط المسمى في الفارسية بالبادفتح من حيث عدم كونه من اللباس المعتاد المخيط الذي هو نحو الاشياء المزبورة، بل لعل إلحاقه بالهميان المشدود على الوسط والمنطقة وعصابة القروح أولى من إلحاقه بالخفين، فالاقوى جوازه اختيارا، والاحوط تركه.

وكيف كان فلا يعتبر في حرمة المخيط كونه محيطا بالبدن، لاطلاق الادلة المزبورة، خلافا للمحكي في الدروس عن ظاهر ابن الجنيد من اشتراطه حيث قيد المخيط بالضام للبدن، قال في الدروس: فعلى الاول يحرم التوشح بالمخيط والتدثر وفيه أنه يمكن عدمها عليه أيضا باعتبار عدم صدق اللبس على الثاني، فانه العنوان في معقد الاجماع لاحرمة المخيط مطلقا، ولذا صرح هو بجواز افتراشه، وظهور قوله عليه السلام: (يدرعه) في كون المحرم الادراع به لا التوشح ونحوه، ولعله لذا نفى الكفارة فيه الفاضل في القواعد على إشكال، فتأمل جيدا فانه يقال إن مثله لبس، هذا.

وفي المدارك الحق الاصحاب بالمخيط ما أشبهه كالدرع المنسوج وجبة اللبد والملصق بعضه ببعض، وقال في التذكرة وقد ألحق أهل العلم بما نص النبي صلى الله عليه وآله ما في معناه، فالجبة والدراعة وشبههما ملحق بالقميص، والتبان والران وشبههما