جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص336
والخفين والقميص، بل في صحيح زرارة (1) عن أحدهما (عليهما السلام) (سألته عما يكره للمحرم أن يلبسه فقال: يلبس كل ثوب إلا ثوبا يتدرعه) وفي صحيح معاوية وحسنه (2) عن ابي عبد الله عليه السلام (لا تلبس وأنت تريد الاحرام ثوبا تزره، ولا تدرعه ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار، ولا خفين إلاأن لا يكون لك نعلان) وفي صحيح الحلبي (2) عن ابي عبد الله عليه السلام (في المحرم يلبس الطيلسان المزرور فقال: نعم في كتاب علي عليه السلام لا تلبس طيلسانا حتى تنزع أزراره، وقال: انما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل، فأما الفقيه فلا بأس بأن يلبسه) وفي صحيح يعقوب بن شعيب (4) (سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور قال: نعم، وفي كتاب علي (عليه السلام) لا تلبس طيلسانا حتى تنزع أزراره، فحدثني أبي انه انما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل) وهي كما ترى ظاهرة في كون المانع الادراع والزر لا كونه مخيطا، وربما يرشد إليه ما تقدم سابقا من طرح القميص على العاتق ان لم يكن له رداء، ولبس القباء منكوسا من غير إدخال اليدين في الكمين، ولعله لذلك لم يذكر في المقنعة اجتناب المحرم المخيط، وانما ذكر أنه لا يلبس قميصا.
بل قد ينقدح الشك من صحيحي الطيلسان فيما سمعته من الدروس من دعوى ظهور كلام الاصحاب في حرمة المخيط وإن قلت الخياطة، ضرورة ظهورهما في الجواز وإن كان فيه أزرار مخيطة، بل قد يدعى انصراف المخيط إلى غير ذلك
(1) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 36 – من ابواب تروك الاحرامالحديث 5 – 3 – 2 (2) الوسائل – الباب – 35 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 1 و 2 [