جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص335
في المنع على ما يندرج في عنوان النهي من اللمس والتطيب والاكل والشم، وفاقد حاسة الشم ترتفع عنه حرمة الشم دون غيرها، والله العالم.
(ولبس المخيط للرجال) بلا خلاف أجده فيه كما عن الغنية والمنتهى والتحرير والتنقيح والمفاتيح وغيرها على ما حكي عن بعضها، بل عن التذكرة وموضع آخر من المنتهى إجماع العلماء كافة عليه، بل عن الاخير منهما عن ابن عبد البر أنه لا يجوز لبس شئ من المخيط عند جميع أهل العلم، وفي الاول عن ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن المحرم يمنع من لبس القميص والعمامة والسراويل والخف والبرنس، لما روى العامة (1) (ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله ما يلبس المحرم من الثياب ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحدا لا يجد النعلين، فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين) وفي الدروس يجب تركه على الرجال وإن قلت الخياطة في ظاهر كلام الاصحاب، وربما استدل له بما تسمعه من نزع أزرارالطيلسان الذي هو كما ستعرف لا خياطة فيه إلا بالازرار، فليس حينئذ إلا لان الخياطة وإن قلت مانعة، ولكن ستسمع ما فيه، نعم ما سمعته من معاقد الاجماعات كاف في جعل العنوان لبس المخيط وإن لم أجده في شئ مما وصل الينا من النصوص الموجودة في الكتب الاربعة وغيرها كما اعترف به غير واحد حتى الشهيد في الدروس حيث قال لم أقف إلى الآن على رواية بتحريم عين المخيط، انما نهي عن القميص والقباء والسراويل، وهو كذلك، فان النصوص المتقدمة سابقا في ثوبي الاحرام وفي جواز لبس القباء مقلوبا ولبس السراويل مع الضرورة وفي المقام انما تدل على النهي عن ثوب تزره أو تدرعه، وعن لبس السراويل
(1) سنن البيهقي ج 5 ص 49 [