جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص332
في مقابل ريحة الطيب بعدما سمعته من نفي الخلاف والشهرة.
ويجب أن يزيل ما أصابه منه فورا كما صرح به الفاضل، لحرمة الاستدامة كلابتداء، وفي الدروس (أمر الحلال بغسله أو غسله بآلة) ولكن في محكي التهذيب والتحرير والمنتهى التصريح بجواز إزالته بنفسه، ولعله لقول أحدهما (عليهما السلام) في مرسل ابن ابي عمير (1): (في محرم أصابه طيب لا بأس أن يمسحه بيده أو يغسله) ولانه مزيل للطيب تارك له لا متطيب، كالغاصب إذا خرج من الدار المغصوبة بنية تركها، ولظاهر قوله صلى الله عليه وآله (2) لمن رأى عليه طيبا: (اغسل عنك الطيب) كخبر اسحاق بن عمار (3) (عن المحرم لمس الطيب وهو نائم لا يعلم قال: يغسله وليس عليه شئ، وعن المحرم يدهنه الحلال بالدهنالطيب والمحرم لا يعلم ما عليه قال: يغسله ايضا، وليحذر).
لكن لا ريب في أن الاحوط ما سمعته من الدروس، بل يمكن القول بتعينه بعد معلومية حرمة مسه بالاجماع بقسميه والنصوص (4) ولو بالباطن كباطن الجرح والاكتحال والاحتقان والاستعاط على وجه لا يخرج عنه بمثل النصوص المزبورة، ويمكن حملها على حال الضرورة، بل لعل قوله عليه السلام في الاخير: (يغسله وليحذر) إشارة منه إلى مسه.
ولو كان معه ماء لا يكفيه لغسل الثوب والطهارة ولم يكن قطع رائحة الطيب بشئ غير الماء ففي المدارك صرفه لغسله، وتيمم للطهارة، قال: ((لان للطهارة المائية بدلا، ولا بدل للغسل الواجب) بل في الدروس (وصرف الماء
(1) و (3) الوسائل – الباب – 22 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 2 – 4 (2) صحيح مسلم ج 4 ص 4 (4) الوسائل – الباب – 18 – من ابواب تروك الاحرام [