پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص331

ثم إنه لا إشكال في جواز اجتياز المحرم في موضع يباع فيه الطيب مثلا، أو يجلس عند متطيب إذا لم يكتسب جسده ولا ثوبه من ريحه وكان قابضا على أنفه كما صرح به غير واحد، للاصل بعد عدم صدق عنوان النهي من المس والاكلوالاستعمال، وفي صحيح ابن بزيع (1) (رأيت أبا الحسن عليه السلام كشف بين يديه طيب لينظر إليه وهو محرم فأمسك بيده على أنفه من رائحته) وحينئذ فلا بأس ببيعه وشرائه وغيرهما مما لا يندرج في عنوان النهي، نعم يجب الامتناع عن شمه بقبض الانف ونحوه لحرمة ذلك عليه، وللخبر المزبور المعتضد بالامر في النصوص السابقة بذلك عن الرائحة الطيبة، خلافا للمحكي عن ظاهر المبسوط والاستبصار والسرائر والجامع فلا يجب، للاصل بعد منع اندراج إصابة الرائحة في الطريق في موضوع النهي، بخلاف الشم والمباشرة والاكل المؤديين له ولما سمعته من خبر هشام بن الحكم (2) (لا بأس بالريح الطيبة) إلى آخره، وهو كما ترى، ضرورة انقطاع الاصل بما عرفت، واختصاص الخبر المزبور في المكان المخصوص للضرورة أو غيرها، بل لعل تعمد الاجتياز في الطريق المزبور مثلا كالمباشرة والتناول وغيرهما المؤدي إلى الشم.

هذا كله في الرائحة الطيبة، أما الرائحة الكريهة فالمشهور حرمة إمساك الانف عن شمها، بل عن ابن زهرة نفي الخلاف فيه للنهي عنه فيما سمعته من النصوص المعتبرة التي منها صحيح ابن سنان (3) عن الصادق عليه السلام (المحرم إذامر على جيفة فلا يمسك على أنفه) فلا وجه للمناقشة باحتمال ارادة نفي الوجوب

(1) الوسائل – الباب – 18 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 1 (2) الوسائل – الباب – 20 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 1 (3) الوسائل – الباب – 24 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 3 [