پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص330

منها، بل لعل السيرة القطعية على خلافه، وكذا الفواكه، وإن قال في الدروس: (إنه اختلف فيها) إلا انه لم نتحققه، ويمكن أن يريد ما سمعته من الاختلاف في الرواية، وحينئذ فيحمل الامر بامساك الانف عن الرائحة الطيبة على القدر المشترك إذا كان المراد ما يشمل الطيب وغيره.

وكيف كان فما في كشف اللثام من الوجوه التسعة في الاجسام الطيبة الريح لا نعرف بها قائلا بل ولا مأخذا لبعضها، فانه – بعد أن استظهر من المصنف والفاضل والشهيد خروج الرياحين من الطيب، ومن الشيخ في المصباح دخول الفاكهة فيه لاستثنائها منه وكذا في الارشاد والتلخيص مع زيادة استثناء الرياحين – قال: (الاول حرمتها مطلقا، والثاني حرمتها إلا الفواكه، والثالث حرمتها إلا الرياحين، والرابع حرمته إلا الفواكه والرياحين، والخامس حرمتها إلا الفواكه والرياحين، وما لا ينبت للطيب، ولا يتخذ منها الطيب، وهي نبات الصحراء والاذخر والابازير خلا الزعفران، والسادس حرمتها إلا الفواكه والابازير غير الزعفران، وما لا يقصد بهالطيب ولا يتخذ منه، والسابع إباحتها إلا ستة، والثامن إباحتها إلا أربعة، والتاسع إباحتها إلا خمسة، وفي الاربعة وجهان) ولعله لذلك كتب فيما حضرني من نسخة كتبها بيده في الحاشية عوضا عن ذلك على الظاهر (وبالجملة فلا كلام في حرمة الاربعة، والورس منها أظهر من العود، وفيما زاد أقوال، منها حرمة خمسة، ومنها حرمة ستة، ومنها حرمة الطيب مطلقا، وفي شموله الفواكه وجهان، وكذا في شموله الرياحين، وفي شموله الابازير كالقرنقل والدارصيني وكذا في شموله أو شمول الرياحين لما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه الطيب كالحناء والعصفر ونبات البر كالاذخر والشيح) ثم ذكر النصوص الدالة على جواز الحناء للمحرم التي ذكرناها وهو وإن كان في جملة منه نظر واضح أيضا إلا انه أولى من كلامه السابق، وعلى كل حال فالتحقيق ما عرفت.