پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص329

في حرمته على المحرم كما عرفت وتعرف، كما أن الاقوى حرمة مطلق الطيب من غيرها كالمسك والعنبر والعود والزعفران وقصب الذريرة وغيرها مما هو طيب عرفا ويتطيب به عادة ولو للطعام، كالزعفران الذي يمكن كونه في القديم يتطيب به، خصوصا الاربعة، وخصوصا العود منها، وخصوصا الكافور، وأما غيره مما هو طيب الرائحة وليس من الطيب عرفا فقد عرفت إباحة ما كان منه طعاما كالتفاح والسفرجل والاترج ونحوها، وكذا ما كان نبتا بريا طيب الرائحة كالشيحوالقيصوم ونحوهما، خصوصا بعد اندراجها في الرياحين وقلنا بالجواز فيها، وأما غير ذلك مما هو طيب الرائحة وليس طعاما ولا ريحانا ولا مثل الشيح والقيصوم فالظاهر جوازه ايضا للاصل وغيره، كصحيح العلاء (1) سأل الصادق عليه السلام (انه حلق وذبح أيطلي رأسه بالحناء وهو متمتع ؟ قال نعم من غير أن يمس شيئا من الطيب) وسأله عليه السلام ابن سنان (2) في الصحيح (عن الحناء فقال: إن المحرم ليمسه ويداوي به بعيره وما هو بطيب، وما به بأس) وفي مرسل الصدوق (3) (انه يجوز أن يضع الحناء على رأسه، انما يكره المسك وضربه، إن الحناء ليس بطيب) بل خبر عمار (4) المتقدم كالصريح في أن المحرم الطيب لا مطلق ذي الرائحة الطيبة التي قد يعسر اجتنابها أوقات الربيع في الحرم وغيره، وخصوصا الرياحين

(1) الوسائل – الباب – 13 – من ابواب الحلق والتقصير – الحديث 5 (2) الوسائل – الباب – 23 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 1 (3) الوسائل – الباب – 18 – من ابواب الحلق والتقصير – الحديث 5 إلا أن الموجود في الفقيه ج 2 ص 302 الرقم 1503 ” السك ” بالضم بدل ” المسك ” وهو نوع من الطيب(4) الوسائل – الباب – 26 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 2 [