جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص328
حكمه، فقال الشيخ: إنه غير محرم، ولا تتعلق به كفارة، واستقرب العلامة في التحرير تحريمه، والظاهر كونه من الرياحين التي ستعرف الكلام فيها، الثالث ما يقصد شمه ويتخذ منه الطيب كالياسمين والورد والنيلوفر، وقد وقع الاختلاف في حكمه ايضا، واستقرب الفاضل أيضا حرمته، لان الفدية تجب فيما يتخذ منه، فكذا في أصله، وفي محكي المبسوط الطيب على ضربين أحدهما تجب فيه الكفارة وهي الاجناس الستة التي ذكرناها: المسك والعنبر والكافور والزعفران والعود والورس، والضرب الآخر على ثلاثة أضرب، أولها ينبت للطيب ويتخذ منه الطيب مثل الورد والياسمين والجنزي (والخبزي خ ل) والكازي والنيلوفر، فهذا يكره، ولا يتعلق باستعماله كفارة إلا ان يتخذ منه الادهان الطيبة، فيدهن بها، فيتعلق بها كفارة، وثانيها لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه الطيب مثل الفواكه كالتفاح والسفرجل والنارنج والاترج والدارصيني والمصطكي والزنجبيل والشيح والقيصوم والاذخر وحبق الماء والسعد ونحو ذلك، وكل ذلك لا تتعلق به كفارة ولا هو محرم بلا خلاف، وكذلك حكم أنوارها وأورادها، وكذلك ما يعتصر منها من الماء، والاولى تجنب ذلك للمحرم، الثالث ما ينبت للطيب ولا يتخذ منهالطيب مثل الريحان الفارسي، ولا تتعلق به كفارة، ويكره استعماله، وفيه خلاف، وهو نحو ما سمعته عن التذكرة إلا ما عرفت من الحرمة في مثل الورد.
وعلى كل حال فلا يخفى عليك عدم عد شئ منها من الطيب عرفا، كما أن الرياحين أيضا كذلك وإن كان قد يظهر من استثناء محكي المصباح ومختصره الفواكه من الطيب وكذا الارشاد والتلخيص مع زيادة الرياحين دخولها في الطيب، إلا أنه في غير محله، ويمكن إرادة المنقطع من الاستثناء.
وحينئذ يتخلص من ذلك كله أن ما كان من الطيب من الادهان لا إشكال